هل خرقت جامعة القوى القانون.. مصادر "تيلكيل عربي" تكشف أسباب تأخر انعقاد الجمع العام

إدريس التزارني

كشفت مصادر مطلعة لـ"تيلكيل عربي" أن الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى تعيش ارتباكا، بسبب غياب تصور واضح للمرحلة المقبلة.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه من المفترض أن تعقد الجامعة جمعها العام العادي خلال شهر يوليوز الجاري، غير أن قرر إجراء تغييرات جذرية داخل الجامعة، منذ ليلة ملتقى محمد السادس الذي احتضنته العاصمة الرباط يوم 25 ماي الماضي، حال دون ذلك.

وأوضحت المصدر ذاتها، أن توقيت الجمع العام تزامن مع اقتراب بطولة العالم لألعاب القوى المقررة صيف السنة الجارية، وأن ذلك لا يمنع من انعقاد الجمع العام العادي.

وحدد النظام الأساسي النموذجي للجامعات الرياضية، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6140 بتاريخ 4 أبريل 2013، ضوابط منهجية صارمة لانتخاب الرئيس واللجان المكلفة بتصريف أعمال الأندية، سواء عبر الجموع العامة العادية أو غير العادية.

وأناط قرار وزير الشباب والرياضة رقم 12-2647، بكل من الجمع العام العادي وغير العادي اختصاصات محددة وفق المواد 13-14-15-16-17-18-19-20 من النظام الأساسي النموذجي للجامعات الرياضية.

وأشارت المادة 17 من قرار وزير الشباب والرياضة إلى أن "انعقاد الجمع العام العادي يكون مرة كل سنة، وتوجه الدعوة لحضور الجمع العام العادي، بواسطة البريد أو عبر الصحافة إلى الأعضاء والأشخاص الآخرين المرخص لهم حضوره 15 يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاده، ويجب أن ينعقد الجمع العام العادي 15 يوما على الأقل قبل موعد انطلاق الموسم الرياضي، كما أنه لا تتم الدعوة إلى انعقاده إلا بمبادرة من رئيس الجامعة أو بطلب ثلث 3/1 الأعضاء الذين يمثلون نصف الأصوات المكونة له زائد صوت واحد".

وتنص المادة 13 من النظام الأساسي النموذجي على أن الجمع العام هو أعلى جهاز، ويتكون من الأشخاص المعنويين والأشخاص الذاتيين الذين لهم صفة عضو نشيط. كما يحضر فيه بصفة استشارية الأعضاء الشرفيون بالجامعة وممثل السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة، وكذا أي شخص يعتبر حضوره ضروريا أو مفيدا من قبل الرئيس، يمكن أيضا أن يحضر في الجمع العام".

وحددت المادة 15 من النظام الأساسي، أنواع الجموع العامة، فيما تطرقت المادة 16 إلى الصلاحيات، حيث اعتبرت أنه "يعهد إلى الجمع العام العادي التداول في التقريرين الأدبي والمالي للسنة المالية المنصرمة، والتداول في برنامج العمل السنوي، والمصادقة على ميزانية السنة المالية الموالية، وتحديد السياسة العامة وتوجيهها ومراقبتها، والبت في كل قضية تدخل ضمن اختصاصاته".

وأضاف المصدر ذاته أن "الجمع العام يقوم بانتخاب أعضاء المكتب المديري، وإصدار كل مقترح أو توصية قصد عرضها على الأجهزة الرياضية المختصة، وانتداب مراقب للحسابات مستقل، بناء على اقتراح من المكتب المديري وبالنسبة لكل سنة مالية، قصد دراسة حسابات الجامعة والتصديق عليها، وتحديد مبلغ واجب الانخراط السنوي بناء على اقتراح من المكتب المديري، وتعيين رؤساء وأعضاء الأجهزة التأديبية من بين أعضائه وبناء على اقتراح من المكتب المديري، وممارسة الصلاحيات المخولة له صراحة بمقتضى هذا النظام الأساسي".

وأوضح القرار الوزاري أنه "لا يمكن للجمع العام أن يتداول بصفة صحيحة إلا بحضور نصف الأعضاء المكونين له زائد عضو واحد أو من يمثلهم حسب مدلول المادة 14، وفي حالة عدم توفر هذا النصاب، تتم الدعوة مجددا لعقد الجمع العام العادي بعد أجل 15 يوما على الأقل، ويمكن له في هذه الحالة، أن يتداول بصفة صحيحة، مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين أو الممثلين حسب مدلول المادة 14، ويرأسه رئيس المكتب المديري للجامعة أو إذا تعذر ذلك أحد نواب الرئيس".

وأضاف: "تتخذ قرارات الجمع العام العادي بنصف أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين حسب مدلول المادة 14، زائد صوت واحد، وذلك إما بواسطة التصويت السري أو التصويت برفع اليد، وفي حالة عدم الاتفاق على نمط التصويت، يعتمد التصويت السري، كما أنه لا يقبل التصويت بالمراسلة أو بالوكالة".

وحددت المادة 18 من القرار جدول أعمال الجمع العام العادي الذي "يجب أن يتضمن على الأقل، التحقق من الصلاحيات ومن توفر النصاب، وكلمة الرئيس الافتتاحية، والاطلاع على محضر الجمع العام السابق، والتداول في التقريرين الأدبي والمالي، والاطلاع على تقرير مراقب الحسابات، والتداول في مشروع ميزانية السنة المالية الموالية، وتعيين فاحصي الأصوات ومراقبي المحاضر، وانتخاب أعضاء المكتب المديري عند حلول الاستحقاق، طبقا للمادة 22 بعده، والشطب على أحد الأعضاء أو طرد أحد الممثلين، عند الاقتضاء".

وتابعت المادة 18 أن "جدول أعمال الجمع العام يتضمن، قبول أعضاء جدد عند الاقتضاء، ودراسة الاقتراحات والرغبات المقدمة إلى الجمع العام من طرف أعضائه، كما يجب أن يتوصل المكتب المديري بهذه الاقتراحات والرغبات 5 أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمع العام العادي، ولا يجوز أن يتداول الجمع العام العادي في أية نقطة غير مدرجة في جدول الأعمال، كما يمكن للرئيس عقب الجمع العام أن يعقد مؤتمرا صحفيا حول محتوى أشغاله".