يهم المستثمرين..مشروع قانون للتحكيم والوساطة بخمس مستجدات جوهرية

الشرقي الحرش

 صادق المجلس الحكومي، في اجتماعه اليوم الخميس، على مشروع قانون يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية. و"تنسجم هذه الخطوة مع التحولات الاقتصادية ببلادنا والتطورات التي يعرفها القطب المالي بمدينة الدارالبيضاء"، حسب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وتؤكد المذكرة التقديمية لمشروع القانون أن هذا المشروع يأتي "استجابة للرغبة الملحة للمستثمرين في تبسيط وتسريع المساطر الإدارية والقضائية في عملية الاستثمار، ومنها مسطرة التحكيم والوساطة، وكذا سعيا إلى تأهيل القضاء لمواكبة التحكيم من خلال الاعتراف بأحكام المحكمين، وتنفيذها".

كما يأتي، حسب المصدر ذاته، اعتبارا لكون الفضاء الذي تمارس فيه الوسائل البديلة لفض المنازعات فضاء بعيد عن الطقوس والمرجعيات والمساطر والأجواء التي يمارس فيها القضاء الاحترافي، الذي يعتبر من الوظائف الرسمية للدولة، وكذا من أجل تأسيس منظومة عدالة بديلة مستقلة عن منظومة العدالة المؤسساتية.

 من جهة أخرى، تشير المذكرة التقديمية إلى أن مشروع القانون يتضمن خمس مستجدات جوهرية تتمثل في:

1- توسيع مجال التحكيم الداخلي ليشمل ليشمل كذلك النزاعات ذات الطابع المدني، وذلك تيسيرا لفض النزاعات خارج نطاق المحاكم والهيئات القضائية الرسمية، لما تتضمنه هذه الوسيلة من اقتصاد في الزمن ومرونة المساطر، وكذا تخفيف العبء على محاكم المملكة التي تعرف تزايد مضطردا في القضايا المعروضة عليها، ولأجل تحقيق هذا التوسيع في مجال التحكيم فقد تم اسناد الاختصاص بمنح الصيغة التنفيذية للأحكام المتعلقة بالمادة المدنية لرئيس المحكمة الابتدائية.

2- عدم خضوع المحكم لأي رقابة، مع ترك أمر تحديد لائحة المحكمين لنص تنظيمي، ومنح أطراف النزاع ورئيس المحكمة، حسب الحالة امكانية تعيين الهيأة التحكيمية من خارج لائحة المحكمين.

3- إسناد اختصاص منح الصيغة التنفيذية للأحكام التحكيمية الصادرة في اطار التحكيم الداخلي في المادة الإدارية لرئيس المحكمة الإدارية التي سيتم تنفيذ الحكم التحكيمي في دائرتها، أو لرئيس المحكمة الإدارية بالرباط عندما يكون تنفيذ الحكم التحكيمي يشمل مجموع التراب الوطني.

 4- إسناد اختصاص تعيين الهيئة التحكيمية، اذا اعترضت الأطراف صعوبة في تشكيلها لرئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عندما يتعلق الأمر بالتحكيم الدولي بدل رئيس المحكمة التجارية بالرباط، كما هو الأمر في قانون المسطرة المدنية الجاري به العمل، وذلك إذا اتفق الأطراف على تطبيق قانون التحكيم المغربي، نظرا لأن أغلب المعاملات التجارية الدولية تتم في الدار البيضاء.

5- التنصيص على امكانية ابرام التحكيم واتفاق الوساطة بواسطة رسالة الكترونية معدة وفقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل، وذلك تماشيا مع التوجه الجديد لاستغلال الوسائل التكنولوجية الحديثة.

(تم تحديث المادة بعد مصادقة  مجلس الحكومة على مشروع القانون)