من المرتقب أن يصادق المجلس الحكومي في اجتماعه اليوم الخميس على مشروع مرسوم جديد، يتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع.
وكشفت المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، أن الدورات التي عقدتها لجنة المصادقة على أسعار التبغ المصنع منذ 2013، أبانت عن وجود عدد من النقائص في منظومة المصادقة المنصوص عليها في المرسوم الحالي المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع.
وتتلخص المستجدات الواردة في مشروع المرسوم الجديد، الذي أعدته وزارة الشؤون العامة والحكامة في تغيير عدد الدورات القارة التي تتم فيها المصادقة. فبدل دورتين في يناير ويونيو، يقترح المشروع الجديد تحديد دورة قارة في أبريل من كل سنة، بالإضافة إلى دورة استثنائية تعقد حسب الحاجة، الشيء الذي سيمكن من التعامل بليونة أكثر مع الحالات الخاصة والطارئة، كما يشترط مشروع المرسوم تقديم عينات من تلفيف المنتوجات المعروضة للمصادقة، تبين بوضوح الاسم وكل التقييدات المكتوبة على التلفيف، وذلك تفاديا للإشكالات التي سبق مواجهتها بخصوص تسميات المنتوجات.
إلى ذلك، نص مشروع المرسوم على ضرورة "ارفاق طلبات المصادقة على أسعار المنتوجات الجديدة بحجج عن حق استغلال علامة منتوج التبغ المصنع، وخصوصا الوثائق المتعلقة بتسجيل العلامة في المغرب، وإن اقتضى الحال حجة عن العلاقة القائمة بين الموزع ومالك العلامة، وذلك لتفادي اقتراح أسماء منتوجات مسجلة كعلامات تجارية لصالح الغير، كذا التنصيص على تقديم طلبات المصادقة في ظرف مغلق مع علامة سري مرافق للكتاب الموجه إلى الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة".
يذكر أن لجنة المصادقة على أسعار التبغ التي يترأسها وزير الشؤون العامة والحكامة تتكون ممن ممثلين عن كل من وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الفلاحة.
وتجتمع هذه اللجنة قبل تواريخ المصادقة على أسعار التبغ التي يحددها القانون في فاتح يناير وفاتح يونيو من كل سنة. ويعتبر رأيها أساسياً، لاتخاذ قرار الوزير المكلف بالشؤون العامة، قبل المصادقة على الأسعار.
اقرأ أيضاً: بعضها يفوق 8 آلاف درهم.. هذه لائحة أسعار سجائر الأغنياء
ولا يمكن تطبيق سعر منتوج من التبغ المصنع إلا بعد المصادقة عليه بقرار للوزير المكلف بالشؤون العامة. كما لا يجوز أن يقل السعر الجديد لمنتوج من منتوجات التبغ المصنع عن السعر الجاري به العمل لنفس المنتوج، أو لمنتوج يحمل نفس العلامة أو مشابه له.
كما يجب على الصانع المصرح به أو موزعه بالجملة، المرخص له من طرف الوزارة المكلفة بالصناعة والتجارة طبقا للقانون، أن يتقدم بطلب إلى الوزير المكلف بالشؤون العامة، لغرض المصادقة على سعر بيع المنتوج من التبغ المصنع في أجل لا يقل عن شهرين، قبل تاريخ المصادقة (المحدد في فاتح يناير و فاتح يونيو من كل سنة)، بحسب المرسوم الحالي، أي في أجل أقصاه على التوالي آخر أكتوبر وآخر مارس.
وتتم المصادقة على أسعار المنتوجات الجديدة من التبغ المصنع، على أساس مقارنة وضعها بالنسبة لأسعار بيع العلامات التجارية الأخرى لمنتوجات التبغ المصنع، وفق عينة تتضمن على الأقل عشرة دول.