صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية، يوم أمس الاثنين، بالإجماع، على مقترح قانون يتعلق بتتميم المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسنّ قانون الجنسية المغربية.
ويهدف مقترح القانون إلى "ملاءمة مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.250 القاضي بسنّ قانون الجنسية المغربية، خاصة المادة 11 منه، مع أحكام الدستور الذي جعل من الأمازيغية لغة رسمية للدولة، إلى جانب اللغة العربية".
ويأتي هذا المقترح، الذي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، في إطار "التنزيل السليم لأحكام الدستور، التي جعلت من الأمازيغية لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، بدون استثناء، ولملاءمة مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.250، القاضي بسنّ قانون الجنسية المغربية، في ما يتعلق بالمادة 11 منه، التي بمقتضاها يتم تحديد الشروط الواجب توفرها في الشخص المعني بطلب الحصول على الجنسية المغربية، ولإعطاء الأمازيغية مدلولها الدستوري الحقيقي وضمان مطابقتها مع هذا التوجه الدستوري الجديد".
وينص هذا المقترح قانون على أن "المعرفة الكافية باللغة العربية والأمازيغية أو إحداهما" تعتبر شرطا من شروط التجنيس الأخرى المنصوص عليها في الظهير الشريف.