فاجأ محمد السيمو، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب مساء أمس الخميس أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بدعوته لعدم التشدد في تزويج القاصرات. وقال السيمو مخاطبا وزير العدل، الذي قدم مشروع الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بدل الرئيس المنتدب للمجلس مصطفى فارس "سمحو لينا خاص تسهيل زواج القاصرات لي عندهم مشاكل ميمكنش ايبقاو فالشارع "، داعيا القضاة الى التعامل بنوع من المرونة في تطبيق القانون.
وتنص المادة 19 من مدونة الأسرة على أنه "تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثمان عشرة سنة شمسية"، لكن المادة 20 من نفس المدونة فتحت الباب لزواج القاصرات شريطة موافقة القاضي المكلف بالزواج. ونصت المادة أنه" لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك ، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي"، كما حصنت قرار القاضي من أي طعن.
يذكر أن فريق الحركة الشعبية الذي ينتمي إليه البرلماني محمد السيمو كان وراء مقترح قانون يقضي بتمديد "زواج الفاتحة". وذلك بتمديد فترة اثبات الزوجية خمس سنوات إضافية سنة 2015. وكان مقترح القانون قد اثار جدلا واسعا في المغرب، حيث اعتبرته عدد من الجمعيات مدخلا لتعدد الزيجات وتزويج القاصرات. وتنص المادة 16 من مدونة الأسرة على أنه "تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج"، لكن "إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة"، تأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين.
وحددت مدونة الأسرة في صيغتها الأولى مدة العمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات، قبل أن يتم تمديدها لخمس سنوات أخرى مرتين. وبرر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد تعديل المادة 16 من مدونة الأسرة بكون عدد من مواطني الأقاليم الصحراوية الذين عادوا لأرض الوطن من مخيمات تندوف كانوا في حاجة لاثبات الزوجية.