وافق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس بالرباط برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي أعقب المجلس، أن مشروع المرسوم الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئاسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، يهدف إلى تحديد كيفيات إحصاء وانتقاء وإدماج المجندين للخدمة العسكرية.
اقرأ أيضاً: الخدمة العسكرية.. تفاصيل مرسوم إحصاء المجندين وطريقة الانتقاء والاستدعاء والإعفاء
كما يحدد المسطرة المتبعة في منح الإعفاء من هذه الخدمة، بالإضافة إلى مسطرة الترشح التلقائي لأداء الخدمة العسكرية بالنسبة للنساء والمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج.
اقرأ أيضاً: الخدمة العسكرية الإجبارية.. هذه تفاصيل أجور ومنافع وتعويضات المجندين
وأضاف الوزير أن المجلس قرر، بعد المدارسة، الموافقة على نص مشروع المرسوم، في أفق عرضه على المجلس الوزاري.
في السياق ذاته، وافق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.19.47 المتعلق بتحديد الأجور والمنافع المخولة للمجندين في إطار الخدمة العسكرية والمعاد تجنيدهم.
مشروع المرسوم الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئاسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، يهدف إلى تحديد الأجور والتعويضات التي يستفيد منها المجندون المشار إليهم في المادة 8 من القانون السالف الذكر.
ويهدف أيضا إلى تحديد التعويض الخاص عن الأعباء بالنسبة للمجندين العاملين في المنطقة الجنوبية، كما سيستفيد رجال الرديف المعاد تجنيدهم من الحق في الأجرة والتعويضات المقررة لفائدة أفراد القوات المسلحة الملكية والمتوفرين على نفس الرتبة.
وقرر، بعد المدارسة، الموافقة على نص مشروع المرسوم، في أفق عرضه على المجلس الوزاري.