حتى لا تتكرر فاجعة "بولعلام".. تفاصيل قانون حكومي "حازم" لجمع التبرعات وتوزيع المساعدات 1/2

ابنة إحدى الضحايا بفاجعة الصويرة / صورة: ياسين التومي
أحمد مدياني

ينتطر أن يناقش المجلس الحكومي ويصادق، يوم الخميس القادم (1 نونبر القادم)، مشروع القانون 18.18، المتعلق بتنظيم عمليات جمعى التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، مشروع قانون حصل "تيل كيل عربي" على نصه الكامل، ويأتي بحسب مقدمته في سياق "تنفيذ تعليمات ملكية موجهة لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت والقطاعات المعنية، بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية قصد التأطير الحازم لعمليات الإحسان العمومي وتوزيع المساعدات على الساكنة المعوزة".

وجاء مشروع القانون، بعد اشتغال لجنة وزارية مشتركة، شكلت عقب فاجعة "سيدي بولعلام" نواحي مدينة الصويرة، التي راح ضحيتها عدد من النسوة سقطن قتلى وجريحات، خلال عملية توزيع تبرعات من طرف إمام بالمنطقة، شهر نونبر من العام 2017.

ويتضمن مشروع القانون اجراءات زجرية وعقابية تتضمن غرامات مالية تتضاعف في حالة العود، مع مصادرة أموال جمع التبرعات.

في هذا الجزء الأول، من معالجة "تيل كيل عربي" لمشروع القانون، يقدم محاوره، و شروط الترخيص للدعوة للتبرع وجمع التبرعات.

محاور مشروع القانون

يتضمن مشروع القانون المتعلق بـ "تنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية"، 16 محوراً تُؤطره، وتُخضع عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لعدد من الضوابط القانونية، وتحدد شروط الدعوة إليها وتنظيمها.

كما تحدد المحاور حدود منع دعوة العموم إلى التبرع، ومن بينها الدعوات التي تكون لأهداف تجارية أو دعائية أو إشهارية أو انتحابية، كما يمنع كذلك الدعوة لها بهدف أداء غرامات أو صوائر أو تعويضات صاردة بشأنها أحكام قضائية أو أداء ديون.

وحصر مشروع القانون، الجهة أو الجهات التي تدعو العموم إلى التبرع في الجمعية أو الجمعيات بصفة أساسية، واستثناء يجوز لمجموعة من الأشخاص الذاتين القيام بذلك إذا كان الغرض تقديم مساعدات عاجلة لفائدة شخص أو أكثر في حالة استغاثة.

وأصبح بموجب هذا المشروع، من الضروري، الحصول على ترخيص سواء بالنسبة للدعوة لجمع التبرعات أو توزيع المساعدات، وتم تكلف عمال العمالات والأقاليم بمهام منح التراخيص ومراقبة العمليات والتدخل في حال وقوع خلل أو تجاوز لوقفها، مع ضرورة استصدار أمر قضائي في حال تقرر حجز الأموال التي جمعت من الدعوة للإحسان العمومي.

أيضا، نص مشروع القانون على تأهيل الإدارة، عند الاقتضاء، لتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لفائدة ضحايا الحروب أو الكوارث أو في إطار التضامن الوطني أو الدولي وفق الإجراءات التي تحددها.

العمليات المعنية بمشروع القانون

نصت المادة الـ4 من مشروع القانون، على أنه "تخضع لأحكامه والنصوص المتخذة لتطبيقه العمليات التالي":

كل دعوة موجهة إلى العموم من أجل التبرع كيفما كانت طبيعتها، وكيفما كانت الوسيلة المستعملة للقيام بها. وكل عملية لجمع تبرعات من العموم، واستخدامها لتمويل أو انجاز أنشطة أو برامج أو مشاريع، أو توزيعها بقصد تحقيق أهداف:

"التماس موجه إلى العموم، قصد الحصول على أموال أو منتجات أو مواد، بهدف تمويل أو انجاز أنشطة أو برامج أو مشاريع ذات صبغة اجتماعية أو انسانية أو تضامنية أو خيرية أو ثقافية أو بيئية أو لأغراض البحث العلمي، أو بهدف تقديم مساعدة أو إعانة لفائدة شخص ذاتي أو أكثر في وضعية هشة أو احتياج أو في حالة استغاثة، أو لفائدة مؤسسة اجتماعية غير ربحية محدثة بصفة قانونية، سواء داخل المغرب أو خارجه.

و"لا تطبق أحكام هذا القانون على عمليات التبرع الهادفة إلى تمويل مشاريع للبحث العلمي إذا كانت موضوع اتفاقات أو عقود بين مؤسسات التعليم أو التكوين أو البحث العلمي وبين الجهات المتبرع لفائدتها".

كما لا تخضع لأحكام هذا القانون عمليات جمع التبرعات التي تتم بالطرق التقليدية والعرفية.

شروط الترخيص للدعوة للتبرع وجمع التبرعات

يشترط هذا الباب الثاني، من مشروع القانون، من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، الحصول مسبقا على ترخيص بذلك تسلمه الإدارة.

و"يجب على كل من يرغب في الحصول على الترخيص، أن يقدم طلبا بذلك إلى الإدارة ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل حلول الموعد المحدد للقيام بتوجيه الدعوة إلى العموم من أجل التبرع.

ويمكن تقليص الأجل المذكور، في حالة الاستعجال، عندما يتعلق الأمر بعمليات جمع التبرعات من أجل تقديم مساعدة أو إعانة لفائدة أشخاص في حالة استغاثة عند وقوع كوارث أو آفات أو حوادث ألحقت بهم أضرارا.

ونص مشروع القانون على أنه "تستثنى من الحصول على الترخيص المذكور، الجمعيات والهيئات والمؤسسات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى، المعفاة منه بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل، شريطة التصريح لدى الإدارة بكل عملية جمع تبرعات من العموم تعتزم القيام بها، وذلك خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ هذه العملية".

ويجب أن يتضمن هذا التصريح معلومات تتضمن، "الوسيلة المراد استعمالها في الدعوة إلى التبرع، وطريقة جمع التبرعات؛ تاريخ بداية عملية جمع التبرعات وتاريخ الانتهاء منها، والمكان أو الأمكنة المخصصة لها عند الاقتضاء؛ كذا القيمة التقديرية للتبرعات المتوقع جمعها، مع بيان كيفية استخدامها أو توزيعها، حسب طبيعة وأصناف التبرعات".

ومنح مشروع القانون الحق للإدارة خلال الأجل المذكور، أن تعترض بقرار معلل على العملية، إذا ارتأت أنها تخالف النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل".

يشترط للحصول على الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، أن "تكون الجمعية أو الجمعيات الداعية إلى التبرع مؤسسة طبقا للتشريع الجاري به العمل ومسيرة طبقا لأنظمتها الأساسية؛ وألا يكون قد صدر في حق أحد أعضاء الجهاز المسير للجمعية، مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، من أجل ارتكاب إحدى الجنايات أو الجنح ضد أمن الدولة أو جريمة إرهابية أو إحدى الجنايات أو الجنح المتعلقة بالأموال أو التزوير أو التزييف أو الانتحال أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو الغدر أو اختلاس أو تبديد المال العام، ما لم يرد إليه اعتباره".

ونص مشروع القانون كذلك، على ضرورة ارفاق طلب الترخيص بالإحسان وجمع التبرعات لمجموعة من الوثائق الإدارية، ولا يمكن أن تستمر كل عملية لجمع التبرعات من العموم لأكثر من سنة واحدة، وكل استمرار في هذه العملية، يستلزم قبل تاریخ انقضاء المدة المذكورة أعلاه بشهر واحد على الأقل، تقديم طلب لتجديد الترخيص الممنوح أو لتجديد التصريح.

وفيما يخص جمع التبرعات في الخارج، نص مشروع القانون في مادته الـ11، على أنه "عندما يتعلق الأمر بجمع تبرعات من العموم من أجل استخدامها أو توزيعها خارج المغرب من أجل تحقيق هدف من الأهداف، يجب أن يرفق طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، بما يلي:

*التزام تتعهد فيه الجمعية المعنية باتخاذ جميع التدابير من أجل السهر على عملية صرف أو توزيع حصيلة التبرعات وتتبعها، وبإخبار المصالح القنصلية المغربية المعتمدة لدى الدولة المستضيفة بذلك، مع مراعاة التشريع الجاري به العمل في الدولة المزمع القيام فوق أراضيها باستخدام أو توزيع التبرعات التي تم جمعها؛

*مراجع الحساب البنكي الذي ستحول إليه حصيلة التبرعات، والذي يجب أن يفتح بإحدى مؤسسات الائتمان التي تزاول نشاطها في الدولة المستضيفة، وأن يكون خاصا بعملية استخدام أو توزيع التبرعات التي تم جمعها.