رسميا ..قانون الطوارئ الصحية يدخل حيز التنفيذ  

الشرقي الحرش

 بعد الاتفاق مع لجنتي الداخلية بمجلس النواب والمستشارين، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء مرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، كما صدر إلى جانبه مرسوم اعلان حالة الطوارئ بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي "فيروس كورونا المستجد".

ويمنح المرسوم بقانون، الذي سيعرض على البرلمان للمصادقة عليه خلال انعقاد دورته المقبلة السلطات الحكومية اتخاذ جميع التدابير التي اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة.

ويجد القانون بمرسوم سنده الدستوري في الفصل 21 من الدستور الذي ينص على أنه "لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته. تضمن السلطات العمومية سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع"

ويخول المرسوم بقانون الحكومة، إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك، أن تتخذ أي إجراء ذي ذابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي يكتسي صبغة الاستغلال، والذي من شأنه الإسهام، بكيفية مباشرة، في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ المذكورة.

كما نص على "معاقبة كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى  هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية  الأشد".