قانون الحق في الحصول على المعلومات يدخل حيز التنفيذ كليا.. هذه تفاصيله

أصبح الحصول على المعلومات مقيدا بالقانون
الشرقي الحرش

دخل يوم أمس الخميس 12 مارس القانون رقم 31.13 المتعلق بالحصول على المعلومات حيز التنفيذ بشكل كلي.

وحسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة - قطاع إصلاح الإدارة- فإنه طبقا لأحكام الدستور، ولاسيما الفصل 27 منه الذي ينص على أنه "للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام"، تم إصدار قانون الحق في الحصول على المعلومات ونشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 مارس 2018، مشيرا إلى أن هذا القانون يدخل حيز التنفيذ بشكل كلي ابتداء من الخميس 12 مارس 2020.

 ودخل القانون المذكور حيز التنفيذ في 12 مارس 2019، حيث تم إحداث لجنة الحق في الحصول على المعلومات، وتعيين أعضائها بتاريخ 13 مارس 2019، كما قامت القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية بتعيين الأشخاص المكلفين بالمعلومات، إذ بلغ العدد الإجمالي للأشخاص المكلفين المعينين ما مجموعه 721 شخصا مكلفا.

 وبدخوله حيز التنفيذ بشكل كلي  فإن المؤسسات والهيئات المعنية أصبحت ملزمة بتدابير النشر الاستباقي، لا سيما المعلومات المتعلقة بالاتفاقيات التي تم الشروع في مسطرة الانضمام إليها أو المصادقة عليها، والنصوص التشريعية والتنظيمية، ومشاريع القوانين، ومقترحات القوانين، وميزانيات الجماعات الترابية، والقوائم المحاسبية المالية المتعلقة بتسيير هذه الجماعات وبوضعيتها، ومهام المؤسسة أو الهيئة المعنية وهياكلها الادارية، والأنظمة والمساطر والدوريات والدلائل التي يستخدمها موظفو المؤسسة أو الهيئة أو مستخدموها في أداء مهامهم.

المقصود بالمعلومات

حدد قانون الحق بالحصول على المعلومة في المعطيات والإحصائيات، والرسوم أو الصور أو التسجيل السمعي البصري أو أي شكل آخر. والمضمنة في ثائق أو مستندات أو دوريات أو مذكرات أو مناشر أو دراسات أو قواعد البيانات أو غيرها من الوثائق ذات الطابع العام، كيفما كانت الدعامة الموجودة فيها سواء إلكترونية أو ورقية.

 المؤسسات المعنية

 حددها القانون في مجلس النواب ومجلس المستشارين، والإدارات العمومية والمحاكم  والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، فضلا عن هيئات الحكامة.

الاستثناءات

 لا يمكن بحسب القانون الحصول على المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والحارجي، والمعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية، والمعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وحماي مصادر المعلومات، وكذلك المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى الحاق ضرر مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية، أو الاضرار بالسياسة النقدية والاقتصادية أو المالية للدولة، وتلك المتعلقة بحقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها.

 كما تستثنى من حق الحصول على المعلومة سرية مداولات المجلس الاداري، وسرية الابحاث والتحريات الإدارية.وسير المساطر القضائية.

 كيف يتم الحصول على المعلومات؟

 يتم الحصول على المعلومات من خلال طلب يقدمه المعني بالأمر لرئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية عن طريق الايداع المباشر مقابل تسلم وصل الايداع أو عن طريق البريد العادي أو الالكتروني مقابل اشعار بالتوصل.

 ويجب على المؤسسة أو الهيئة المعنية الرد على الطلب داخل أجل 20 يوما، ويمكن تمديده لفترة مماثلة إذا لم تتمكن الهيئة أو المؤسسة المعنية من الاستجابة كليا أو جزئيا للطلب.

 حالة الاستعجال

 يجب على المؤسسات أو الهيئات المعنية الرد على طلبات الحق في الحصول على المعلومات داخل أجل 3 أيام في الحالات المستعجلة والتي يكون فيها ضروريا لحماية حياة وسلامة وحرية الأشخاص .

 تعليل الرفض

 يجب أن تعلل الهيئات والمؤسسات المعنية ردها القاضي برفض تقديم المعلومات المطلوبة، كما يحق لطالب المعلومة تقديم شكاية لرئيس الهيئة أو المؤسسة المعنية في غضون 20 يوما من تاريخ انقضاء الأجل القانوني المخصص للرد عليه.

 ويتعين على رئيس الهيئة أو المؤسسة المعنية الرد على صاحب الطلب داخل أجل 15 يوما، كما يمكن لصاحب الطلب في حالة الرفض تقديم شكاية للجنة الحق في الحصول على المعلومات، التي يتعين عليها دراسة شكايته داخل 30 يوما، كما يمكنه الطعن في قرارها أمام المحكمة الادارية.