"مسطرة الإنقاذ".. تفاصيل مشروع قانون لإنقاذ المقاولات ومناصب الشغل

تحقيق يرصد معيقات المقاولات
الشرقي الحرش

"مسطرة الإنقاذ". مشروع قانون ينتظر المصادقة عليه من طرف البرلمان المغربي في دورته الاستثنائية، التي سوف تنطلق ابتداء من يوم غد الثلاثاء 26 ماري الجاري، وتهدف هذه المسطرة إلى تمكين المقاولة من تجاوز صعوباتها، وذلك من أجل ضمان استمرارية نشاطها والحفاظ على مناصب الشغل وتسديد المستحقات التي بذمتها.

مشروع القانون رقم 73.17، سبق وصادقت عليه الحكومة في 25 يناير الماضي، وسوف ينسخ ويعوض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، في الجانب الذي يخص مساطر صعوبات المقاولة.

ويكمن أن تفتح "مسطرة الإنقاذ" بطلب من كل مقاولة، دون أن تكون في حالة توقف عن الدفع، وتعاني من صعوبات ليس بمقدورها تجاوزها، ومن شأنها أن تؤدي بها في أجل قريب إلى التوقف عن دفع أجور مستخدميها والمستحقات التي بذمتها.

ويودع رئيس المقاولة طلبه لدى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة، يبين فيه نوعية الصعوبات التي من شأنها أن تخل باستمرارية نشاط المقاولة. ويجب على رئيس المقاولة، تحت طائلة عدم القبول، أن يرفق طلبه بمشروع مخطط الانقاذ.

ويحدد مشروع المخطط جميع الالتزامات الضرورية لإنقاذ المقاولة وطريقة الحفاظ على نشاطها وتمويله، بالإضافة إلى تصفية الخصوم، والضمانات الممنوحة قصد تنفيذ مشروع المخطط المذكور.

وتقرر المحكمة اعتماد مخطط الانقاذ إذا تبين لها توفر امكانات جدية للإنقاذ المقاولة، وذلك بناء على تقرير "السنديك"، وبعد الاستماع لرئيس المقاولة والمراقبين، على أن لا يتجاوز المخطط مدة عشر سنوات.

وبحسب مشروع القانون الجديد، فإن الكفلاء يتمتعون بمقتضيات مخطط الانقاذ وبوقف سريان الفوائد، خلافاً لما هو مقرر في مجال التسوية القضائية، كلما كان هؤلاء الكفلاء أشخاصا طبيعيين، ومرد ذلك إلى "كون هؤلاء الكفلاء غالبا ما يكونون هم مسيرو المقاولة أنفسهم".

وفي حالة تحويل الانقاذ إلى تسوية قضائية، فإنه لا يتم التصريح بالديون مجدداً، إلا في حدود المبالغ التي تم الاتفاق عليها وفق مخطط الانقاذ، عكس الحالة التي يتم تحويل الانقاذ فيها أو التسوية القضائية إلى تصفية قضائية والتي يشمل التصريح مجموع الدين، وذلك تخفيفا من الأعباء المالية للمقاولة.