نقاش عقوبات جرائم الاختفاء القسري يحيي ملف بنبركة من جديد

الشرقي الحرش

 أعادت مناقشة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب لمقتضيات مناقشة المقتضيات الخاصة بجرائم الاختفاء القسري، التي تضمنها مشروع القانون الجنائي تطبيقا لالتزامات المغرب الدولية، بعد موافقته سنة 2012 على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 20 دجنبر 2006، إلى الواجهة قضية الزعيم الاتحادي المهدي بنبركة، الذي اختطف في باريس سنة 1965، ولم يتم الكشف عن مكان وجوده، أو العثور على جثته.

 في هذا الصدد، اعتبرت أمينة الطالبي، النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي، في تصريح لموقع "تيل كيل عربي"، أن مناقشة المقتضيات القانونية الخاصة بالاختفاء القسري تتطلب بالضرورة الحديث عن جريمة اختطاف المهدي بنبركة، معتبرة أن هذه الجريمة لم يطلها التقادم، ويتوجب على الدولة الكشف عن حقيقة ما وقع.

وتنص الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري على أن تكون "الدعاوى الجنائية الخاصة بجرائم الاختفاء القسري طويلة الأمد، وتبدأ عند نهاية الجريمة، نظرا لطابعها المستمر".

ويعرف مشروع القانون الاختفاء القسري بأنه "كل اعتقال أو احتجاز أو اختطاف أو أي شكل من الأشكال السالبة للحرية "يرتكبه موظفون عموميون أو أشخاص يتصرفون بموافقة الدولة، أو بإذنها أو بدعم منها، ويتبعه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من الحماية التي يكفلها له القانون"، ويعاقب عليه من السجن من عشر إلى عشرين سنة، كما يراعي مشروع القانون ظروف التخفيف المتمثلة في اطلاق سراح المختفي في اليوم الخامس من اعتقاله، وهو يتمتع بصحة جيدة، حيث حدد عقوبة تتراوح ما بين 5 و10 سنوات.

يذكر أن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري نصت على مراعاة "الظروف المخففة، وخاصة لكل من يساهم بفعالية، رغم تورطه في ارتكاب جريمة اختفاء قسري، في إعادة الشخص المختفي وهو على قيد الحياة، أو في إيضاح ملابسات حالات اختفاء قسري، أو في تحديد هوية المسؤولين عن اختفاء قسري".