إجراءات قانونية جديدة لمواجهة مافيا الاستيلاء على العقار

الشرقي الحرش

بعدما دق الملك محمد السادس ناقوس الخطر بخصوص عصابات الاستيلاء على عقارات الغير، في رسالة وجهها لوزير العدل السابق بتاريخ 30 دجنبر2016 ، أعدت الحكومة مشروع قانون جديد لتجاوز الثغرات القانونية التي تستغلها "مافيا" العقار.

وكشفت وزارة العدل أن لجنة شكلت مباشرة بعد الرسالة الملكية في 30 دجنبر 2016 ضمت ممثلي القطاعات الحكومية المعنية والمهن القانونية والقضائية، وقامت بتشخيص للأساليب المستعملة في عملية الاستيلاء على عقارات الغير.

وأوضحت الوزارة في المذكرة التقديمية لمشروع قانون يتعلق بتحديد كيفيات إنشاء وتسجيل الشركات المدنية بسجل التجارة والشركات أن من الثغرات التي تساعد على الاستيلاء على عقارات الغير، وجود بعض أوجه القصور التي تشوب التنظيم القانوني للشركات المدنية، لا سيما منها تلك التي يكون محلها عقارات.

ولأجل ذلك، نص المشروع على تعديل المادة 987 من قانون الالتزامات والعقود لتعديل كيفيات إنشاء وتسجيل الشركات التي يكون محلها أموالا عقارية، ففي الوقت الذي ينص هذا القانون على أن الشركة المدنية مجرد عقد يتم بالتراضي، ستصبح الشركات المدنية التي محلها أموال عقارية ملزمة بالتسجيل بالسجل التجاري المنصوص عليه في المادة 37 من مدونة التجارة، وكذا ربط اكتساب هذه الشركات للشخصية الاعتبارية بتاريخ تقييدها في هذا السجل.

وبناء على ذلك، فإن عقد الشركة التي يكون محلها عقارات أو غيرها من الأموال مما يمكن رهنه رسميا يجب تحت طائلة البطلان أن يتضمن الاسم الشخصي والعائلي وموطن كل شريك، وإن تعلق الأمر بشخص اعتباري، تسميته وشكله ومقره، وغرض الشركة وتسميتها، ومقرها ومبلغ رأسمالها، وحصة كل شريك وبيان قيمتها إذا كانت حصة عينية، وعدد وقيمة أنصبة كل شريك، وكذا الأسماء الشخصية والعائلية ومواطن الشركاء أو الأغيار، الذين يحق لهم إلزام الشركة، عند الاقتضاء واعتبرت وزارة العدل أن من شأن هذا التدخل التشريعي أن يمكن الجهات المكلفة بالتوثيق والمحافظات العقارية من الحصول على مرجعية قانونية واضحة تضبط بشكل دقيق سلطات وصلاحيات الممثل القانوني لهذا النوع من الشركات حين يتصرف في عقارات الشركة، وهو ما من شأنه أن يعزز الأمن التوثيقي والتعاقدي وحماية الحقوق وتحصين الممتلكات.

من جهته، اعتبر النائب البرلماني عبد اللطيف بنيعقوب، واحد من البرلمانيين الذين اشتغلوا على موضوع الاستيلاء على عقارات الغير أن من شأن تسجيل هذه الشركات بسجل التجارة والشركات أن ينهي اختباء عصابات الاستيلاء على عقارات الغير وراء شركات وهمية، مشيرا إلى أن لجوء هذه العصابات إلى هذا النوع من الشركات كان غرضه ابعاد التهمة عن أشخاصهم بسبب حالة الاعتياد، والقضايا المرفوعة ضدهم، أما الآن فستصبح جميع معلومات الشركات متاحة، وتحت الرقابة.

إلى ذلك، ينص المشروع على الزام هذه الشركات، متى ثبت أنها تمارس المضاربة العقارية، بتغيير شكلها القانوني إلى إحدى الشركات التجارية، حسب شكلها داخل أجل 3 أشهر بعد تلقي ممثلها القانوني تنبيها من رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة المختصة تلقائيا، أو بناء على اشعار من المحافظ على الأملاك العقارية أو ممثلو إدارة الضرائب أو الخزينة العامة للمملكة. وفي حالة عدم الاستجابة للتنبيه المذكور يعاقب بغرامة مالية من 5 آلاف إلى 10 آلاف دهم عن كل يوم تـأخير