اعتماد 10 في المائة لمقاعد الناشرين.. إحالة مشروع "مجلس الصحافة" على النواب

خديجة عليموسى

أحالت الحكومة مشروع قانون رقم 96.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على مجلس النواب، وذلك تعديلا لمشروع القانون رقم 026.25 على ضوء قرار المحكمة الدستورية رقم 261/26 الصادر بتاريخ 22 يناير 2026، القاضي بعدم دستورية خمسة مقتضيات.

وبخصوص التعديلات التي همت المادة 5 فقد تم حذف عضوين من الناشرين الحكماء من تركيبة المجلس، وتم الاقتصار على 7 أعضاء من فئة الناشرين و7 أعضاء من فئة الصحافيين، إلى جانب 3 أعضاء يمثلون فئة المؤسسات والهيئات التي ظلت كما هي في المشروع السابق، ويتعلق الأمر بقاض يعينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية وعضو يعينه كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

كما شملت تعديلات المادة نفسها التنصيص على تخصيص مقعد واحد على الأقل خاص بالنساء بالنسبة لكل منظمة مهنية من فئة الناشرين حصلت على أكثر من مقعد واحد.

أما المادة 49 فتم تغييرها كلية لتصبح كالتالي: "لا تشارك في عملية توزيع المقاعد المنظمات المهنية التي حصلت على أقل من عشرة بالمائة (10) من العدد الإجمالي للحصص التمثيلية لمجموع المنظمات المهنية. توزع لجنة الإشراف المقاعد المخصصة لكل منظمة مهنية، بواسطة قاسم يستخرج عن طريق قسمة العدد الإجمالي للحصص التمثيلية لمجموع المنظمات المهنية على عدد المقاعد المخصصة لفئة الناشرين بالمجلس، وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للمنظمات المهنية التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور. في حالة تعادل أكبر البقايا بين منظمتين مهنيتين أو أكثر، يخصص المقعد للمنظمة المهنية التي تشغل أكبر عدد من المستخدمين العاملين في قطاع الصحافة والنشر".

ومن التعديلات التي عرفها النص التشريعي استثناء رئيس وأعضاء لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية من عضوية لجنة الاستئناف التأديبية، حيث أصبحت المادة 93 تنص على ما يلي "تتألف لجنة الاستئناف التأديبية من الأعضاء التالي بيانهم : -رئيس المجلس، بصفته رئيسا لهذه اللجنة أو نائبه إذا عاقه عائق، رؤساء اللجان الدائمة، باستثناء رئيس وأعضاء لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، وإذا تعذر حضور أحدهم فيتم تعويضه بعضو من المجلس بقرار لرئيس المجلس، وفي حالة ممارسة لجنة الاستئناف التأديبية المهام ضد رئيس إحدى اللجان الدائمة بموجب المادة 88 من هذا القانون وتعلق الأمر بشكاية اللجان الدائمة يتم تعويضه بعضو من المجلس يعينه رئيس المجلس وإذا تعلقت الشكاية برئيس المجلس عوضه نائبه".