المحكمة تبرئ الصحافي بوطعام

أحمد مدياني

برأت المحكمة الابتدائية بتزنيت اليوم الاثنين 10 ماي، الصحافي محمد بوطعام من التهم المنسوبة إليه، وذلك بعدما تقرر متابعته في حالة اعتقال.

وأسقطت التهمة الموجهة لبوطعام خلال أول جلسة مناقشة لملفه، والذي تطالب هيئة دفاعه بتدخل رئيس النيابة العامة لفتح تحقيق في ما وصفته بـ"خروقات" شابت قرار اعقتاله ومتابعته.

وسبق وتوصلت عائلة الصحافي محمد بوطعام برسالة من مدير السجن المحلي بتزنيت، يخبرها من خلالها بأنه قرر منذ يوم الخميس الماضي (7 ماي الجاري)، الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام.

وتمت متابعة الصحافي بوطعام في حالة اعتقال، بتهمة "التدخل بغير صفة في وظيفة عامة نظمها القانون طبقا للفصل 380 من القانون الجنائي".

وشهدت مدينة الرباط منتصف اليوم الاثنين 10 ماي، عقد ندوة صحافية للجنة دعم ومساندة الصحفي الزميل محمد بوطعام.

وعرفت الندوة الصحافية التي نظمت بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عرض حيثيات وأسباب اعتقال الصحافي بوطعام، بحضور عضو هئية دفاعه المحامي عمر الداودي.

وجاء في راسلة المحامي لرئيس النيابة العامة، أن "بوطعام حامل للبطاقة المهنية للصحافة، ويمارس عمله وفق القانون المنظم للمهنة، ومن خلالها يتطرق لظواهر وملفات منها مافيا العقار والتهريب والدقيق المدعم، ما جعل منه صحافيا مستهدفا من قبل الأشخاص الذين يستفيدون من هذه الملفات".

وأشار المحامي في مراسلته، إلى أن موكله "تم الاستماع إليه قبل قرار متابعته في حالة اعتقال مرتين، الأولى من طرف نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتزنيت بحضور الدفاع وتم تحرير محضر بذلك، ومرة ثانية في مكتب وكيل الملك بنفس المحكمة في غياب الدفاع".

وطرح علامة استفهام حول مبرر "حرص النيابة العامة على الاستماع للصحافي بوطعام بشكل شخصي والأمر بمتابعته بعد هذه الجلسة في حالة اعتقال".

ورفض محامي الزميل بوطعام بشدة في رسالته لرئاسة النيابة العامة، متابعة الصحافي بفصول في القانون الجنائي.

وقال في هذا الصدد إن "خروج النيابة العامة من إطار قانون الصحافة والنشر والبحث عن فصول في القانون الجنائي فيه إجحاف ومخالفة لقانون مهنة الصحافة، لأنه لا يعاقب على الامتناع عن حجب المواقع الإخبارية سوى بالغرامات وليس بالعقوبات السالبة للحرية".

كما تطرق المحامي إلى توفر الصحافي بوطعام على كافة ضمانات متابعته في حالة سراح.

وشدد عضو هئية دفاع الصحافي على أن "قرار النيابة العامة بتزنيت خرق مبدأ قرينة البراءة".

واسترسل المحامي في بسط "الخروقات التي رافقت الاستماع إلى الصحافي بوطعام وقرار اعتقاله وطلب باشا المدينة منه إغلاق موقعه الإلكتروني بناء على "أمر استعجالي دون أن يكون الأخير حائزاً لقوة الشيء المقضي به".

ليطالب المحامي الداودي في ختام رسالته بتدخل رئيس النيابة العامة والأمر بفتح تحقيق بشأن اعتقاله ومتابعته.