المحكمة الدستورية.. "تيلكيل عربي" ينشر تفاصيل إقرار القانون التنظيمي للإضراب

خديجة قدوري

صرحت المحكمة الدستورية بأن القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و 5 و 112.

وأمرت، من خلال الوثيقة التي توصل موقع "تيلكيل عربي" بنسخة منها اليوم الخميس، بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وأشارت الوثيقة إلى أنه قد تم إقرار القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بعد اطلاعها على الملاحظات الكتابية التي أدلى بها رئيس مجلس النواب والبعض من أعضاء مجلسي البرلمان ورئيس الحكومة المسطرة بالأمانة العامة لهذه المحكمة، على التوالي، في 13 و17 و18 و19 فبراير 2025.

وجاء في الوثيقة، أيضا، أنه بناء كذلك على الدستور، وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون.

وفي ما يتعلق بالاختصاص، لفتت الوثيقة الانتباه إلى أن الفصل 132 من الدستور ينص في فقرته الثانية على أن القوانين التنظيمية تحال، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، على المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور، مما تكون معه هذه المحكمة مختصة بالبت في مطابقة هذا القانون التنظيمي المحال عليها للدستور.

أما في ما يخص الإجراءات الخاصة بإقرار القانون التنظيمي، فأبرزت الوثيقة أنه يتضح من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف، أن القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب المحال على المحكمة الدستورية، اتخذ في شكل قانون تنظيمي، جرى التداول في مشروعه بالمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 26 سبتمبر 2016 طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور.

وأضافت أنه أودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب بتاريخ 6 أكتوبر 2016، ولم يشرع في التداول فيه من قبل هذا المجلس، إلا بعد مضي عشرة أيام على إيداعه لدى مكتبه، ووافق عليه في قراءة أولى بالأغلبية، في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 24 ديسمبر 2024، وبعد ذلك تداول فيه مجلس المستشارين وأدخل تعديلات على مواده، ووافق عليه بالأغلبية في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 3 فبراير 2025، ثم صادق عليه مجلس النواب نهائيا في قراءة ثانية، بأغلبية أعضائه الحاضرين في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 5 فبراير 2025.

 وفي ما يتعلق بالموضوع، ذكرت الوثيقة أن الدستور ينص في الفقرة الأخيرة من فصله 29 على أن حق الإضراب مضمون ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته، كما أن القانون التنظيمي رقم 9715 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب المحال على المحكمة الدستورية، يتكون من 33 مادة موزعة على أربعة أبواب، يتعلق الأول منها بأحكام عامة المواد (1-10) والثاني بشروط ومسطرة ممارسة حق الإضراب (المواد 11-22) والثالث بالجزاءات المواد (23-31)، والأخير بأحكام ختامية (المادتان 32 - 33).

وأشارت إلى أنه بالرجوع إلى الدستور، فإن الفقرة الأولى من تصديره، الذي يشكل جزءا لا يتجزأ منه، تنص على اختيار المملكة المغربية إرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع "بالعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة".

وأفادت أن "ضمان الدستور لحق الإضراب يشمل الفئات التي يمكنها قانونا ممارسته، بصرف النظر عن انتماء أفرادها للمنظمات النقابية من عدمه، مما يعود معه إلى المشرع في نطاق سلطته التقديرية، وفق الضوابط التي سبق بيانها، تحديد كيفيات ممارسة حق الإضراب في حالة عدم وجود نقابة أكثر تمثيلا على صعيد مقاولة أو مؤسسة معينة".

وشددت على أن ممارسة المشرع لصلاحيته في تحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب تبقى خاضعة لرقابة هذه المحكمة التي يعود إليها أمر التحقق من أن ما أقره المشرع لا يخالف الدستور، وأتى مبررا ومشروعا ومتناسبا مع هذه الغايات وضروريا لتحقيقها، علاقة بحقوق يكفلها الدستور..  واستقر القضاء على تطبيقها سبيلا للانتصاف، ومتى باشر المشرع اختصاصه في كل ذلك، فهو يراعي ما ييسر الحق، ويكفل عدم المساس بأصله أو جوهر وجوده، إذ لا يتصور تحديد شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق على غير هذا الوجه، وإلا كان مخالفا للدستور".

وأوردت أن المادة الأولى في الباب الأول المتعلق بأحكام عامة تنص على أن الإضراب حق يضمنه الدستور، وتحميه مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وتنطبق عليه اتفاقيات حقوق الإنسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها، في نطاق أحكام الدستور"، وعلى بطلان كل تنازل عن هذا الحق، وعلى الأسس والضمانات والمصالح المتصلة به بما يكفل "ضمان حقوق الفئة العاملة ومصالح أرباب العمل ومصلحة الوطن.

وفي شأن المادتين الأولى والثانية من الباب الأول، أفادت أنهما تكتسيان طابع قانون تنظيمي، وليس فيهما ما يخالف الدستور. وكذلك بالنسبة لباقي المواد من الباب الثاني والثالث والرابع من القانون التنظيمي.