أصدرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قرارا جديدا يحمل رقم 650.26، بتاريخ 25 مارس 2026، يقضي بتغيير وتتميم قرار سابق لوزيرة الصحة صدر سنة 2008، والمتعلق بالتعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والإدارية لفائدة مهنيي الصحة العاملين بالمؤسسات الصحية التابعة للوزارة والمراكز الاستشفائية الجامعية.
القرار الجديد، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، جاء لتحيين مقتضيات تنظيم التعويضات المرتبطة بالحراسة والخدمة الإلزامية، بما ينسجم مع التطورات التي يعرفها قطاع الصحة، ومع توسع العرض الصحي وتزايد الضغط على الموارد البشرية بالمؤسسات الاستشفائية.
ويروم القرار ملاءمة المقتضيات التنظيمية مع تطور المنظومة الصحية عبر اعتماد طريقة موحدة وواضحة لاحتساب الحراسة، حيث تم تحديد 12 ساعة كوحدة مرجعية لضمان الشفافية وتوحيد المعايير؛ مع التنصيص صراحة على اعتبار الحراسة المنجزة خلال الفترات الليلية وحدات زمنية كاملة، حيث يُصرف التعويض عنها على هذا الأساس اعتباراً لخصوصية العمل الليلي وما يكتنفه من متطلبات إضافية وظروف استثنائية، مما يبرر اعتماد هذا النمط في الاحتساب ضماناً للإنصاف وتحفيزاً للأطر المعنية.
ويضع هذا القرار حداً لتباين طرق احتساب التعويضات بين المؤسسات الصحية، معززاً بذلك جودة حكامة المنظومة وتحسين تدبير مواردها البشرية، فضلاً عن إرساء آلية للتتبع الدوري كل ثلاثة أشهر لضمان دقة المعطيات المرتبطة بهذا الملف وتطوير نجاعته.