المنشطات... تفاصيل مرسوم لمحاصرتها ومراقبة متعاطيها من الرياضيين

مكافحة المنشطات من طرف وكالة وطنية
أحمد مدياني

أعدت الحكومة مرسوما بتطبيق القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، مرسوم أعد من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الصحة ووزارة الشباب والرياضية، وينتظر أن يعرض على المجلس الحكومي يوم الخميس 30 ماري الجاري من أجمل المناقشة والمصادقة عليه.

ومن بين أهم ما تضمنه المرسوم الدي حصل "تيل كيل عربي" على نسخة منه، هو تحديد السلطات الحكومية المختصة بتعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، وتحديد شروط وكيفيات طلب الرياضي لرخص استعمال عقار أو وسيلة محظورة لأفراض علاجية، كما جاء في المرسوم إحداث لجنة للخبراء تتولى البت في طلبات الرياضيين، بالإضافة إلى مجموعة من الأحكام والنصوص والاختصاصات وطرق مراقبة وضبط المنشطات في الوسط الرياضي، كذا الإجراءات التأديبية في حق من ارتكبوا خرقاً لقاعدة من قواعد مكافحة المنشطات، ما عدا إذا كان الرياضي قاصراً.

الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات

ينص المرسوم على أن أعضاء مجلس إدارة الوكالة يتم تعينهم من طرف الأمين العام للحكومة والسلطة الحكومية المكلفة بوزارة الصحة، باقتراح من رئيس الهيئة الوطنية للصيدلة بالنسبة للعضو ذو الكفاءة في علم الصيدلة، وباقتراح من رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بالنسبة لكل من العضو ذو الكفاءة في علم السموم والهضو ذو الكفاءة في طب الرياضة.

أما السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، فتعين العضو ذو الكفاءة في الطب البيطري.

والسلطة الحكومية المكلفة بالرياضة، يتم التعيين باقتراح من رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية بالنسبة للشخص المقيد أو الذي سبق له أن كان مقيدا في لائحة الرياضيين من المستوى العالي.

استعمال العقاقير المحظورة

وبالنسبة للترخيص لاستعمال العقاقير والوسائل المحظورة لأغراض علاجية، فإن الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، هي من تمنح للرياضي ترخيصاً باستعمالها، والاعتراف بهذا الترخيص، بعد إبداء الرأي المطابق للجنة الخبراء الموضوعة لديها، وتتكون هذه اللجنة من ثلاثة أطباء على الأقل.

ويتم منح الرياضي الترخيص في أربع حالات وهي:

*أن العقار أو الوسيلة المحظورة المعنية ضرورية لعلاج مرض حاد أو مزمن قد يتعرض مع الرياضي لضرر صحي بليغ إذا لم يتم تجريع العقار أو الوسلية المحظورة،

*أنه من غير المرجح جدا أن ينتج عن الاستعمال العلاجي للعقار أو الوسيلة المحظورة تحسن الأداء بكثير بالمقارنة مع أداء الرياضي في حالة رجوعه إلى حالته الصحية العادية بعد العلاج من المرض الحاد المزمن،

*عدم وجود بديل علاجي مرخص به يمكن من تعويض العقار أو الوسيلة المحظوة،

*ألا تكون ضرورة استعمال العقار أو الوسيلة المحظورة نتيجة جزئية أو كلية للاستعمال سابق دون ترخيص لاستعمال عقار أو وسيلة لأغراض علاجية كانت محظورة وقت استعمالها.

منح الترخيص

ولا يمكن حسب المرسوم ذاته أن حصل الرياضي على على ترخيص باستعمال عقار أو وسيلة محظورة لأمراض علاجية بأثر رجعي، في عدد من الحالات، أبرزها عدم وجود وقت كاف أو إمكانية للرياضي لتقديم طلب الترخيص، أو اعتبرت الوكالة العاملية لمكافحة المنشطات والوكالة المغربية أنه بالنظر إلى قواعد الإنصاف يتعين منح تراخيص لاستعمال عقار أو وسيلة محظورة للأغراض علاجية بأثر رجعي.

ويجب على الرياضي اداع طلب الترخيص ثلاثون يوما قبل المنافسة المقبلة التي سيشارك فيها، ماعدا في حالة الاستعجال أو في حالة الاستثناء. ويودع الطلب لدى الوكالة المغربية بعد ملئ استمارة خصصة لهذا الغرض، يتمض ملفه الطبي الكامل. ويتحمل الرياضي جميع تكاليف التي صرفها من أجل تقديم طلبه. وتقرر الوكالة في منح أو رفض الترخيص في أقرب وقت ممكن، ماعدا في حالة الظروف الاستثنائية داخل أجل 21 يوماً.

ويجب أن يبلغ قرار الوكالة كتابة إلى الرياضي، وتوجيهه إلى الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، وحسب الحالة، إلى الجامعة الدولية والجامعة الوطنية المعنية بالنشاط الرياضي الذي يمارسه الرياضي.

ويمنح الترخيص للأغراض علاجية لمدة محددة من قبل الوكالة، والتي بمجرد إنقضائها تنتهي صلاحية الترخيص. ووضع المرسوم شرط أن يكون منح الترخيص لاستعمال عقار أو وسيلة محظورة لأغراص علاجية إلى رياضي، فيجب التنبيه كتابة بأن الترخيص صالح على المستوى الوطني فقط وفي حالة ما إذا أصبح الرياضي من المستوى الدولي أو يشارك في تظاهرة دولية، فإن هذا الترخيص، لا يكون صالحا إلا بعد الاعتراف به من قبل الجامعة الدولية أو المنظمة المسؤولة عن التظاهرات الكبرى.

المراقبة

بالنسبة لمجموعة من الرياضيين وتحديد الأولويات بين الأنشطة الرياضية يجب أن يتمضن، حسب المرسوم، برنامج توزيع أعمال المراقبة من أجل ترشيد الموراد المتاحة للقيام بأعمال مراقبة بشكل مناسب أكثر داخل مجموعة الرياضيين، وعليه تعطى الأولوية لأعمال المراقبة المستهدفة ذات الأولوية ضمن أبرز فئات الرياضيين التالي:

*الرياضيين أعضاء المنتخبات الوطنية في الرياضات الأومبية والبرالمبية وغيرها من الرياضات ذات أولية كبرى وطنيا أو الرياضيين المرجح اختيارهم للإنضمام لهذه المنتخبات،

*الرياضيين الذين يتدربون بشكل مستقل ولكنهم يتنافسون على المستوى الأولمبي أو البرالمبي أو الدولي، والذين من المرجح اختيارهم للمشاركة في تظاهرات من هذا المستوى،

الرياضيين الذين يستفيدون من تمويل عمومي،

الرياضيين من المستوى العالي من جنسية أجنبية ولكنهم يتواجدون فوق التراب المغربي،

الرياضيين الدين هم موضوع توقيف أو توقيف مؤقت، بالَإضافة إلى 12 فئات أخرى.

اجراءات الفحص

وحسب المرسوم الوزاري، الوكالة تضع معايير تمكن من تحديد هوية الرياضي الذي يتم إنتقاؤه لتقديم العينة بشكل لا لبس فيه من أجل الفحص. وتلزم الوكالة الرياضي المختار بالبقاء بشكل دائم تحت المراقبة المباشرة للعون المكلف بمراقبة تعاطي المنشطات أو المرافق منذ لحظة اللقاء الأول به إلى نهاية إجراءات أخذ العينة.

ويتحمل الرياضي مسؤولية اختياره لاستهلاك أغذية أو الشرب قبل تقديم العينة، ويفرض عليه عدم شرب الماء بشكل مفرط، لكي لا تتأخر عملية إنتاج العينة المناسبة.

ويجب على الوكالة أن تستخدم بصفة حصرية معدات لجمع العينات، تتوفر فيها على الأقل نظام ترقيم فريد ومندمج على كل قارورة أو وعاء أو أنبوب أو غيرها من الأدوات المستخدمة من أجل ختم العينة، كما تتضمن مجموعة من الإجراءات الصارمة لعدم فتحها وظهور ذلك عليه إن تم ذلك، حماية للرياضي الذي يجيب أيضاً حماية هويته.

وتتضمن فئات العينات خلال الفحص، أخذ عينات البول والدم وعينات الدم المتصلة بالجواز البيولوجي للرياضي ونقلها، وإذا كانت هناك شكوك حول أصل أو صحة العينات، تطلب من الرياضي عينة إضافية.

القرارات التأديبية

في هذا الشق، تقوم الوكالة بتوجيه القرار التأديبي الصادر عن المجلس التأديبي إلى الرياضي أو إلى الشخص الآخر المعني وإلى الوزير المكلف بالرياضة واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية أو اللجنة الوطنية البارالمبية المغربية، حسب الحالة، والجامعة الوطنية المعنية، والجامعة الدولية المعنية، والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

وتقوم الوكالة خلال 20 يوماً على الأكثر، بعد صدور القرار التأديبي بنشر موجز منه يتضمن هوية الرياضي الذي ارتكب خرقاً لقاعدة من قواعد مكافحة المنشطات، والنشاط الرياضي الذي يمارسه الرياضي المعني، وقاعدة مكافحة المنشطات التي تم خرقها، والعقار المحظور أو الوسيلة المحظورة المعنية كذا العقوبات التأديبية الصادرة.

ولا يجوز نشر أي معطيات في الحالة التي يثبت فيها ارتكاب خرق لقواعد مكافحة المنشطات إلا بناء على موافقة الرياضي.