دعا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى تشديد العقوبات على كل رئيس مكتب للتصويت امتنع عن تسليم نسخة من محضر العمليات الانتخابية لممثل لائحة ترشيح أو مترشح منتدب طبقا لأحكام المادة 74 من هذا القانون التنظيمي، وكان حاضرا بقاعة التصويت ساعة إعداد نسخ المحضر وتسليمها، وذلك عبر رفع العقوبات الواردة في المادة 57 إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم، عوض العقوبة الحالية المحددة في الحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم.
كما طالب الفريق، ضمن التعديلات المتعلقة بمشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بمجلس النواب، برفع الغرامة المالية إلى ما بين 50.000 و100.000 درهم عوض ما بين 10.000 و30.000 درهم، وذلك في حق كل من رفض تسلم قرار المحكمة الدستورية القاضي "بإلغاء أو إبطال انتخابه أو بتجريده من العضوية بمجلس النواب أو بشغور المقعد الذي كان يشغله بالمجلس المذكور لأي سبب من الأسباب".
وفي المقابل، دعا الفريق إلى تخفيض الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة 43 من سقفها الأصلي البالغ ما بين 50.000 و100.000 درهم، إلى غرامة تتراوح بين 10.000 و30.000 درهم.
ويشمل هذا التخفيض الغرامات الموجهة إلى "كل وكيل لائحة ترشيح أو مترشح يستعمل أو يسمح باستعمال المساحة المخصصة لإعلاناته الانتخابية لغرض غير التعريف بترشيحه أو ببرنامجه والدفاع عنهما"، أو "كل وكيل لائحة ترشيح أو مترشح يتخلى لغيره عن المساحة المخصصة له لتعليق إعلاناته الانتخابية بها"، أو "كل وكيل لائحة ترشيح أو مترشح يضبط في حالة تلبس وهو يستعمل المساحة غير المخصصة له لتعليق إعلاناته الانتخابية، سواء قام بذلك شخصيا أو بواسطة غيره.
كما تطبق الغرامة أيضا على كل وكيل لائحة ترشيح أو مترشح فردي لم يقم، خلال الأجل المحدد في المادة 33، بإزالة الإعلانات الانتخابية التي قام بتعليقها وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، دون الإخلال بالإجراءات الأخرى المنصوص عليها في المادة نفسها.
وفي السياق ذاته، اقترح الفريق تخفيض العقوبة المنصوص عليها في المادة 50، لتصبح الحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم، عوض العقوبة الواردة بمشروع القانون التي كانت تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر وغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم.
وتنطبق هذه العقوبة على مرتكبي الجرائم المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة نفسها، والتي تنص على أنه "يمنع إدخال الهاتف النقال أو أي جهاز معلومياتي أو أية وسيلة أخرى للتصوير أو للاتصال السمعي البصري إلى القاعة المخصصة لمكتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو لجنة الإحصاء الجهوية".