الحجز على ممتلكات الدولة والجماعات الترابية.. المادة 9 توحد المعارضة

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون بين أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب (تـ: تنويني)
الشرقي الحرش

شرعت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء في التصويت على مشروع قانون المالية برسم سنة 2020.

وأعلن عبد الله بوانو رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية عن تسلم مكتب اللجنة 271 تعديلا منها 83 تعديلا تقدم بها حزب الأصالة والمعاصرة، فيما تقدمت فرق الأغلبية بـ67 تعديلا و65 للفريق الاستقلالي و31 تعديلا للمجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية و25 تعديلا للنائبين عمر بلافريج ومصطفى الشناوي عن فيدرالية اليسار. وفي الوقت الذي قدمت فيه فرق الأغلبية تعديلات على المادة 9 من مشروع قانون المالية طالبت فرق المعارضة بحذف هذه المادة لعدم دستوريتها بحسبهم.

 وعلل فريق الأصالة والمعاصرة مطالبته بحذف المادة 9 لكونها "لا تتلاءم مع المبادئ التي تؤطر دولة الحق والقانون، كما أنها لا تتلاءم مع الخطاب الحكومي الذي يسوق لخلق مناخ تسوده الثقة بين المؤسسات العمومية والإدارات مع المقاولة في مجال الضريبة، وكذا ضبط الصفقات العمومية وضمان حقوق المواطنين في اطار مسطرة نزع الملكية.

 من جهته، طالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بحذف المادة 9 لكون عدم تطبيق الأحكام القضائية على الدولة يشكل مسا واضحا بمبدأ فصل السلط المنصوص عليه دستوريا، معتبرا أن هذه المادة تحقر مقررات السلطة القضائية وأحكامها، كما يتعارض مع مبادئ النزاهة وتقديسا للسلطة العمومية.

 المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بدورها دعت إلى الغاء المادة 9 رغم وعيها بطبيعة الاشكال المتعلق بتراكم الديون على الدولة.

ودعت المجموعة إلى تشكيل لجنة للتفكير الجماعي الهادئ والرصين في الإشكاليات الدستورية والقانونية والسياسية التي تطرحها، والعودة إلى البرلمان بمقترحات جدية في هذا الصدد، بعيدا عن منطق استباحة الحكومة لاستقلالية واختصاصات السلطتين التشريعية والقضائية لتمرير مقتضى تعتبره خرقا للدستور نصا وروحا وفلسفة، ويمس بحق من الحقوق الأساسية التي ضمنها هذا الأخير.

وكانت المادة 9 من مشروع قانون المالية التي تمنع الحجز على أموال الدولة رغم صدور أحكام قضائية نهائية في مواجهتها قد أثارت جدلا واسعا في صفوف المحامين والقضاة.

وفتحت تعديلات فرق الأغلبية امكانية الحجز على أموال الدولة، لكنها قيدتها بضرورة مرور ثلاث سنوات كاملة من تاريخ الإعذار بالتنفيذ، كما تقدمت الأغلبية بتعديل يهدف إلى خلق صندوق لتنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الدولة.

من جهة أخرى، تقدمت فرق الأغلبية بتعديل يرمي إلى إضافة المادة 8 مكررة، وذلك من أجل التنصيص على إثارة المسؤولية الشخصية للمسؤولين والموظفين عند عدم احترامهم لمسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة.

 ونصت المادة على أنه "يمنع منعا كليا على أي مسؤول أو موظف عمومي كيفما كانت صفته، تحت طائلة إثارة مسؤوليته الشخصية أن يصدر أوامر أو أن يقوم بالشروع في تنفيذ مشاريع عمومية على عقارات الغير بالاعتداء المادي ودون المسطرة القانونية لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة"، كما تنص نفس المادة على أن قيمة التعويض عن نزع الملكية لا يمكن أن يتجاوز السعر المرجعي المعتمد من طرف إدارة الضرائب والمحافظة العقارية عند فرض ومراجعة الضريبة على الأرباح العقارية وعند التحفيظ.