برلمانيو التقدم والاشتراكية يضعون محاصرة ظاهرة تزويج الطفلات على طاولة حكومة أخنوش

محمد فرنان

 أعاد فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وضع مقترح قانون  يقضي بنسخ المواد 20، 21 و22 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة  يتعلق بمنع تزويج الطفلات بين يدي مكتب مجلس النواب، اليوم الإثنين، بعدما تقدم به في وقت سابق يوم الجمعة 22 يناير 2021، وأحيل على  لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في الجمعة 5 فبراير 2021 بدون أي مناقشة.

 ويسعى المقترح الذي توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، إلى "نسخ المواد 20، 21 و22 من القانون رقم 03 .70 بمثابة مدونة الأسرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.22 صادر بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (03 فبراير 2004)".

وأوضحت مذكرة التقديم للمقترح، أن "استمرار ظاهرة تزويج الطفلات تشكل إحدى الانشغالات الحقيقية، حيث أجمعت مختلف مكونات القوى الحية من جمعيات وأحزاب سياسية وهيئات حقوقية، وكذا التقارير الدولية وتقارير المؤسسات الدستورية، على ضرورة وضع حد لهذه الظاهرة".

وأورد نفس المصدر أنه "بالرغم من تنصيص المدونة في مادتها 13 على أنه من بين الشروط الواجب توفرها في عقد الزواج "أهلية الزوج والزوجة"، وتأكيد المادة 19 على أن أهلية الزواج تكتمل بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين، بقواهما العقلية، ثمان عشرة سنة شمسية. بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة 4 باعتبار أن الزواج هو میثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة، والمادتين 10 و11 بتنصيصهما على ضرورة توفر الإيجاب والقبول بين الطرفين".

وأبرز الحزب أنه "نجد بالمقابل أن المادة 20 من مدونة الأسرة تنص على أنه :" لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي" و "مقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن"، وهو الاستثناء الذي يخول لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية، وعدم التقيد بشرط الأهلية المنصوص عليها في المادة 19. وهو ما يوضح أن الأمر يتعلق بالتزويج بحمولته القسرية لانتفاء الأهلية القانونية لدى الطفلات في إبرام عقود الزواج وانعدام الرضا كمحدد أساسي في التصرفات ومنها الزواج الذي يكتمل بالرضائية".

وفي نفس الاتجاه "تنص المادة 21 على أن "زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي وتتم موافقة النائب الشرعي بتوقيعه مع القاصر على طلب الإذن بالزواج وحضوره إبرام العقد" و"إذا امتنع النائب الشرعي للقاصر عن الموافقة بت قاضي الأسرة المكلف بالزواج في الموضوع".كما تنص المادة 22 على أنه: " يكتسب المتزوجان طبقا للمادة 20 أعلاه، الأهلية المدنية في ممارسة حق التقاضي في كل ما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات" و" يمكن للمحكمة بطلب أحد الزوجين أو نائبه الشرعي، أن تحدد التكاليف المالية للزوج المعني وطريقة أدائها".

ولفت إلى أنه "إذا كانت هذه الضمانات المسطرية المحيطة بزواج القاصر في مدونة الأسرة تعكس رغبة المشرع في تكريس الطابع الاستثنائي لهذا الزواج، وجعله في حدوده الدنيا، بحيث تجيب عن بعض حالات خاصة واستثنائية".

وفي هذا الاتجاه تأتي هذه "المبادرة التشريعية لفريق التقدم والاشتراكية عبر تقديم مقترح قانون يرمي إلى منع تزويج الطفلات، من جهة، انسجاما مع هويتنا ومرجعتينا التقدمية الحداثية وحرصنا الشديد على إعمال روح ومنطوق دستور 2011 الذي ينص في ديباجته على التشبث بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، باعتبارها منظومة متكاملة غير قابلة للتجزيئ، تضع المصلحة الفضلى للطفل في صلب السياسات العمومية".

وأكد فريق التقدم والاشتراكية، على أن "استمرار هذا المقتضى القانوني الذي يمكن من تزويج الطفلات يشكل مدخلا لممارسة العنف باسم القانون وشرعنته، ويعتبر شكلا من أشكال اغتصاب الطفولة، ومع استحضارنا للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والنفسية لهذه الظاهرة، نؤكد على أن المدخل القانوني وحده يظل غير كاف، لكنه ضروري، ويحتاج إلى تظافر جميع الجهود من أجل وضع حد نهائي لهذه الظاهرة التي تنخر المجتمع".

واعتبر المقترح أن "التنصيص صراحة على أن أهلية الزواج هي 18 سنة كاملة، وإلغاء الاستثناء الذي أصبح قاعدة لتزويج الطفلات، عبر نسخ ومراجعة الفصول ال 20 و21و22 من مدونة الأسرة بما يتلاءم ومقتضيات دستور 2011، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب، يعتبر مدخلا أساسيا للقضاء على تزويج الأطفال والطفلات، بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل".