أحال مكتب مجلس النواب مشروع القانون رقم 22.25 المتعلق باعتماد هيئات تقييم المطابقة على لجنة القطاعات الإنتاجية، والذي يقضي بإحداث "المعهد المغربي لاعتماد هيئات تقييم المطابقة" كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ويحدد مشروع القانون ذاته القواعد العامة المرتبطة بمنح الاعتماد وكيفيات ممارسته، إلى جانب تنظيم أجهزة المعهد واختصاصاته وموارده وأحكام انتقالية مرتبطة بدخول النص حيز التنفيذ .
وينص المشروع على أن المعهد يضطلع بمنح الاعتماد لهيئات تقييم المطابقة أو الاحتفاظ به أو تجديده أو توقيفه أو سحبه أو تقليصه أو توسيع نطاقه، وذلك طبقا لمقتضيات هذا القانون وللنصوص المتخذة لتطبيقه.
كما يعهد للمؤسسة بتطوير برامج الاعتماد وتطبيقها وإنجاز أنشطة التكوين واتخاذ كل مبادرة من شأنها الارتقاء بمجال الاعتماد ودراسة كل مسألة تكتسي طابعا عاما في المجال وإبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمجالات اختصاصه، وكذا بخصوص كل المسائل التي تحيلها الحكومة إليه والمرتبطة بمهامه"، إلى جانب الحصول على وضع موقع على اتفاقيات الاعتراف الدولية في مجال الاعتماد والحفاظ عليه.
ومن مهام المعهد أيضا، وفق نص مشروع القانون "إبرام اتفاقيات اعتراف متبادل مع هيئات أجنبية وتمثيل المصالح المغربية لدى الهيئات والمنظمات الأجنبية أو الإقليمية أو الدولية التي تعمل في مجال الاعتماد، والمساهمة في الأشغال التحضيرية المتعلقة بمشاركة المملكة المغربية في التظاهرات واللقاءات والاجتماعات الإقليمية أو الدولية ذات الصلة بمجالات اختصاصه، ومساعدة الحكومة في المفاوضات الدولية التي تدخل ضمن مجالات اختصاصه، إلى جانب المساهمة في تنفيذ الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية المتعلقة بمهامه وضمان تتبع تنفيذها .
ويتولى تدبير المعهد مجلس إدارة يسيره مدير، ويتألف المجلس تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من ممثلين عن قطاعات وهيئات مهنية، إضافة إلى أعضاء يعينون بنص تنظيمي، ويمكن لرئيس المجلس دعوة كل شخص ذاتي أو اعتباري يرى فائدة في حضوره بصفة استشارية.
ويمنح مجلس الإدارة جميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المعهد، من بينها تحديد السياسة العامة في مجال الاعتماد، وحصر برنامج العمل السنوي والميزانية، والمصادقة على عقود البرامج واتفاقيات الشراكة، ودراسة التقرير السنوي لأنشطة المعهد، وإعداد هيكله التنظيمي، فيما يعين مدير للمعهد طبقا للتشريع الجاري به العمل، ويتولى تنفيذ قرارات المجلس وتدبير شؤونه الإدارية والمالية والتوقيع على عقود الاعتماد.
وتحدد موارد المعهد في مساهمات الدولة والهيئات الوطنية أو الأجنبية، والأجور عن الخدمات المقدمة والمتعلقة بدراسة طلبات اعتماد هيئات تقييم المطابقة وتقييمات الاعتماد والتكوين في مجال الاعتماد وتقييم المطابقة والإتاوات السنوية المتعلقة بحقوق استعمال رمز الاعتماد وعائدات الاقتراضات الداخلية والخارجية المأذون فيها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل و الإعانات التي تمنحها الدولة والهبات والوصايا وجميع الموارد الأخرى التي تخصص لها لاحقا.
ويقضي بنقل اختصاصات قسم الاعتماد التابع للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة إلى المعهد الجديد ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، كما يحتفظ المستخدمون العاملون بالقسم المذكور بحقوقهم والتزاماتهم إلى حين تسوية وضعيتهم وفق النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المعهد، وفق النص التشريعي، الذي يشير إلى أن يدخل القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تنصيب مجلس إدارة المعهد وتعيين مديره.