حماة المال العام ينتقدون سعي الحكومة لـ"حماية المفسدين ولصوص المال العام من المحاسبة"

محمد فرنان

أدانت الجمعية المغربية لحماية المال العام توجه الحكومة الرامي إلى "التضييق على الجمعيات المدنية في ممارسة حقها الدستوري في الولوج إلى القضاء والتبليغ عن جرائم الفساد المالي".

ونددت الجمعية في بيان توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، بشدة "سعي الحكومة إلى التضييق على الجمعيات الحقوقية واستغلال البرلمان لتمرير قوانين تراجعية غير دستورية وتشكل انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان وحماية للمفسدين ولصوص المال العام من المحاسبة".

واعتبر أن "رغبة الحكومة في حصر حق تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية في رئيس النيابة العامة بناء على إحالة تقارير عليه من طرف الجهات الواردة في المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية يشكل تدخلا سافرا في السلطة القضائية من طرف السلطة التنفيذية".

وشدد البيان على أن "إغلاق باب القضاء في وجه الجمعيات الحقوقية يشكل تعبيرا عن توجه سلطوي يهدف إلى التضييق على الحريات والحقوق".

واستنكر توجه "وزير العدل الشاذ في تحريك الشكايات ضد الصحافيين وآخرهم الصحفي حميد المهداوي والذي قررت النيابة العامة بالرباط متابعته بفصول القانون الجنائي عوض قانون الصحافة".

وأشار إلى أن "مكافحة الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام هو شأن عام يهم المجتمع والدولة وأن محاولة الحكومة التضييق على المجتمع في هذا الشأن يتناقض مع القانون رقم 10ـ37 ـالمتعلق بحماية المبلغين كما يشكل تعارضا مع الدستور واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".

وأعلن حماة المال العام عن "فتح مشاورات مع هيئات ديمقراطية وحقوقية وفعاليات مدنية للتفكير في تشكيل وتأسيس إطار يجمع طاقات مختلفة لمناهضة الفساد، وعن تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 21 شتنبر 2024 أمام البرلمان على الساعة الخامسة مساء تحت شعار " لا للتضييق على المجتمع المدني، لا للفساد ونهب المال العام".

وجاء البيان عبد عقد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام يومه الثلاثاء 3 شتنبر 2024 اجتماعا استثنائيا عن بعد عبر تقنية الفيديو، وخصص الاجتماع لتدارس ترجمة الحكومة لتصريحات وزير العدل حول تقييد حق منظمات المجتمع المدني وضمنها الجمعية المغرية لحماية المال العام في الولوج إلى القضاء بخصوص التبليغ عن جرائم الفساد ونهب المال العام، وهو الحق المضمون بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وحسب البيان، "تجسدت هذه الترجمة في مصادقة الحكومة على مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي تتضمن مادته الثالثة كون الأبحاث القضائية إقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام لا يمكن أن تتم إلا من طرف رئيس النيابة العامة بناء على ما سيتوصل به من إحالات لتقارير من الجهات الواردة بذات المادة. كما تضمنت المادة 7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية تقييدا آخر على حق الجمعيات في التنصيب كطرف مدني واشترطت ضرورة الحصول على إذن بالتقاضي من وزير العدل وفق ضوابط تحدد بنص تنظيمي".