دخل المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات مزاولة نشاط الإنتاج السينمائي حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، والذي يحدد الشروط والإجراءات الخاصة بالحصول على التراخيص والاعتمادات الوطنية ورخص التصوير وتحديد مواقع التصوير.
وينص المرسوم على أن طلب الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط الإنتاج السينمائي يودع عبر المنصة الرقمية التي يحدثها المركز السينمائي المغربي، مقابل وصل، ويرفق هذا الطلب بنسخة من النظام الأساسي للشركة، وعنوان مقرها الاجتماعي، وشهادة بنكية تثبت أن رأسمال الشركة مدفوع بالكامل، فضلا عن وثيقة إدارية مسلمة منذ أقل من سنة تثبت أن الشركة توجد في وضعية جبائية سليمة، ووثيقة أخرى مسلمة في نفس الأجل تثبت أنها توجد في وضعية قانونية سليمة تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو تجاه أي نظام آخر خاص للاحتياط الاجتماعي، بالإضافة إلى نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للمدير أو المسير أو من سند الإقامة إذا كان أجنبيا.
كما نص المرسوم على أن طلب الحصول على الاعتماد الوطني يودع عبر المنصة الرقمية مقابل وصل، ويرفق بنسخة من النظام الأساسي للشركة، وشهادة بنكية تثبت أن رأسمال الشركة مدفوع بالكامل، ونسخة من الأفلام السينمائية المشار إليها في المادة 8 من القانون رقم 18.23 على دعامة رقمية، ونسخ من عقود الإنتاج السينمائي المتعلقة بالأفلام التي تم إيداعها، وقائمة أعضاء الفريق التقني والفني لهذه الأفلام، تحدد على الخصوص أسماء المخرجين وجنسياتهم عندما يتعلق الأمر بأفلام قصيرة.
وبخصوص رخصة التصوير أو رخصة تحديد مواقع التصوير، نص المرسوم على أن الطلب يودع عبر المنصة الرقمية مقابل وصل، ويرفق بالوثائق والمستندات التي حددها في ملحق، فعلى سبيل المثال فيما يتعلق بكبسولة الروبورتاج التلفزي أو كبسولة الوثائقي التلفزي، ألزم المرسوم أن يرفق الطلب بنسخة من سند طلب الإنتاج، وبطاقة مفصلة عن فكرة الروبورتاج أو الوثائقي.
أما بالنسبة للأفلام المؤسساتية، فقد نص المرسوم على أن يرفق الطلب بنسخة من سند طلب الإنتاج، وبطاقة مفصلة عن فكرة الفيلم، وقصة مصورة عند الاقتضاء.
كما نص المرسوم على أن طلب الحصول على رخصة تصوير فيلم التحريك أو سلسلة التحريك التلفزية يجب أن يرفق، عند الاقتضاء، بنسخة من سند طلب، ونسخة من سيناريو الفيلم أو السلسلة باللغة التي سيتم بها تصويرها، وقصة مصورة، ونسخة من عقد الإنتاج المشترك عند الاقتضاء.
وعلاوة على هذه الوثائق، يفرض المرسوم أن يرفق طلب الحصول على رخصة التصوير بنسخ من العقود المبرمة مع كل عضو من أعضاء فريق العمل، ووثيقة تأمين ضد حوادث الشغل لفائدتهم، ووثيقة تأمين لتغطية المسؤولية المدنية تجاه الغير، والبرنامج الأولي للتصوير. كما ألزم المرسوم شركات الإنتاج بتصريح بالشرف تلتزم بموجبه بإشعار المركز السينمائي المغربي عبر المنصة الرقمية بكل تغيير يطرأ على البرنامج الأولي للتصوير، وبموافاته بورقة الخدمة عن كل يوم تصوير.
وفيما يخص طلب الحصول على رخصة تحديد مواقع التصوير، ألزم المرسوم بالإدلاء ببطاقة مفصلة عن عملية التصوير، ولائحة التقنيين مرفقة بنسخة من العقود المبرمة مع كل واحد منهم، ونسخة من سند الطلب المتعلق بتحديد مواقع التصوير.