قانون المالية... مستجدات جمركية تدخل حيز التنفيذ في 2026

تيل كيل عربي

من المنتظر أن تدخل مجموعة من التدابير الجبائية والجمركية حيز التنفيذ بعد صدور قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026 بالجريدة الرسمية عدد 7465 مكرر يوم 16 دجنبر 2025، على أن تدخل أحكامه حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير المقبل.

وتضمن مشروع القانون تعديلات في رسوم الاستيراد، وتوسيع للحجز في المنبع، وإقرار واجبات تسجيل إضافية مرتبطة بالمعاملات العقارية والأصول التجارية، إلى جانب مقتضيات تفضيلية عند الاستيراد، وتدابير تخص التصريح بالدخول ذات المنشأ الأجنبي، وأحكاما تنظيمية ومؤسساتية همت حذف مرافق للدولة المسيرة بصورة مستقلة، وإحداث حساب مرصد للأمور الخصوصية تحت اسم "صندوق تدبير المصالح المالية للجماعات الترابية".

وفي هذا السياق، رفع قانون المالية نسبة رسم الاستيراد من 10 إلى 30 في المائة المطبقة على أقمشة "الجاكار"، مع تخصيص هذا المنتج في التعريفة الجمركية.
كما تم خفض نسبة رسم الاستيراد من 30 إلى 17,5 في المائة المطبقة على العلب المصنوعة من الحديد المصبوب المغلقة باللحام أو الكبس (العلب الصفيحية)، مع تخصيصها في التعريفة الجمركية، وخفض النسبة نفسها من 30 إلى 17,5 في المائة بالنسبة إلى المدخلات المستعملة في صناعة آلات الغسيل شبه الأوتوماتيكية.

وعلى المستوى الجبائي، تم توسيع نطاق تطبيق الحجز في المنبع برسم الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل ليشمل عائدات كراء العقارات.

وأقر قانون المالية احتساب الضريبة المحجوزة في المنبع بنسبة 5 في المائة من المبلغ الإجمالي للأكرية المدفوعة إلى الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات، وإلى الأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة على الدخل المهني وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة، مع إمكانية استنزالها من الضريبة المستحقة أو استرجاعها لاحقا، واستثناء الأشخاص المعفيين من نطاق الضريبة أو المستفيدين من إعفاء دائم بالنسبة للعمليات المطابقة لغرض الإعفاء.

وسيتم بموجب هذا النص التشريعي إحداث واجب تسجيل إضافي بنسبة 2 في المائة على العقود المتعلقة بالتفويت بعوض للعقارات أو الحقوق العينية العقارية التي يفوق ثمنها ثلاثمائة ألف (300.000) درهم، أو الأصول التجارية، في حالة ما "إذا لم يشر العقد إلى كيفيات دفع الثمن ومراجعها، أو إذا لم يتم دفع الثمن وفق كيفيات الدفع المنصوص عليها.

ومن بين المقترحات التي تضمنها القانون إيقاف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على الحيوانات الحية من الأنواع الأليفة من فصيلة الأبقار والجمال، في حدود الحصص المحددة على التوالي في ثلاثمائة ألف (300.000) رأس وعشرة آلاف (10.000) رأس، وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2026.

من جانب آخر، يرتقب أن يستفيد الأشخاص الذاتيون المحددة دخولهم المهنية وفق نظام المساهمة المهنية الموحدة، الذين لا يتوفرون على نظام للتقاعد، من تطبيق خصم بنسبة 50 في المائة على مبلغ زائد القيمة المحقق أو الملاحظ المتعلق بالعناصر غير المجسدة للأصل التجاري، في حدود مليون (1.000.000) درهم، عندما يتوقفون نهائيا عن مزاولة نشاطهم المهني، شريطة ألا يقل سنهم عن 65 سنة كاملة في تاريخ التوقف النهائي.