الحكومة تقلص مدة الترافع أمام النقض وتفتح الباب لأساتذة القانون في تعديلات جديدة على قانون المحاماة

خديجة عليموسى

قبلت الحكومة تعديلا يقضي بتخفيض المدة المطلوبة لقبول المحامين في مؤازرة الأطراف أو تمثيلهم أمام محكمة النقض إلى عشر (10) سنوات، عوض اثنتي عشرة (12) سنة، مع مراعاة الحقوق المكتسبة، وذلك خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب اليوم الخميس.

وبموجب هذا التعديل، لا يقبل لمؤازرة الأطراف أو تمثيلهم أمام محكمة النقض إلا المحامون المسجلون بجدول إحدى هيئات المحامين منذ عشر (10) سنوات على الأقل، وقدماء القضاة بمحاكم الدرجة الأولى والثانية، وأساتذة التعليم العالي بعد خمس (5) سنوات من تاريخ تسجيلهم بجدول إحدى هيئات المحامين، شريطة خضوعهم لتكوين خاص تشرف عليه السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، تحدد مدته وكيفية تنظيمه بنص تنظيمي.

كما يشمل هذا المقتضى قدماء المستشارين والمحامين العامين بمحكمة النقض المسجلين بجدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب.

ودافع نواب من الأغلبية والمعارضة عن هذا التعديل رغم عدم وروده ضمن التعديلات التي تقدموا بها، قبل أن يدعوهم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى بلورة صيغة توافقية بشأنه من أجل قبوله، وهو ما تحقق بعد توافق مختلف المكونات حول خفض المدة إلى 10 سنوات.

وفي السياق ذاته، وافقت الحكومة على إعفاء أساتذة التعليم العالي في تخصص القانون من الحصول على شهادة الكفاءة لمزاولة مهنة المحاماة مع إلزامهم بقضاء سنة واحدة فقط من التمرين داخل مكتب محام يعينه النقيب.

ويشترط للاستفادة من هذا الإعفاء أن يكون المعنيون قد مارسوا مهنة التدريس  لمدة  ثماني سنوات في تخصص القانون بإحدى كليات أو معاهد التعليم العالي وأن يكونوا  قد قدموا استقالتهم، شريطة ألا تكون الاستقالة لأسباب تأديبية أوأحيلوا على التقاعد.

كما تم حذف شرط السن المحدد في 55 سنة عند تقديم الطلب، وهو الشرط الذي كان مضمنا  في مشروع القانون.