تقدمت فرق الأغلبية بمجلس النواب بتعديلات على مشروع قانون رقم 29.24 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها، وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال.
وفي هذا الإطار، نص تعديل للمادة 108، على حق النزيل في استئناف القرارات الخاصة به، حيث ينص المقترح على أنه "يحق للنزيل استئناف القرار المتخذ بشأن تظلمه أو شكايته داخل أجل أقصاه ثمانية أيام".
كما شملت التعديلات المادة 193، عبر تشديد العقوبة، وذلك بتعويض الحبس من ستة أشهر إلى سنتين بعقوبة تتراوح ما بين سنة واحدة وثلاث سنوات، حيث تصبح المادة على الشكل التالي "مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 30.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، مدير كل مؤسسة للرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال قام، خلافا لأحكام المادة 158 من هذا القانون، بتسليم أحد الأطفال الذين تأويهم هذه المؤسسة إلى شخص آخر.
وتضمنت التعديلات، التي يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منها، أيضا التنصيص على اختصاص الوكالة في إبداء الرأي بخصوص مقترحات القوانين، إلى جانب مشاريع القوانين، وذلك بطلب من مجلسي البرلمان، عوض الاكتفاء بالحكومة.
وضمن باب التعريفات، نصت التعديلات على تعريف النزيل الأجنبي باعتباره النزيل الذي لا يحمل الجنسية المغربية أو ليست له جنسية معروفة أو تعذر تحديد جنسيته، حيث اقترحت فرق الأغلبية وضع هذا التعريف في هذا الباب وحذفه من مادة أخرى.