الحكومة تحدد معايير المقاولات المتضررة من كورونا

الشرقي الحرش

من المرتقب أن يصادق المجلس الحكومي في اجتماعه اليوم الجمعة على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق القانون المتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي فيروس كورونا.

ويحدد مشروع المرسوم الشروط والمعايير لاعتبار مشغل في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تفشي فيروس كورونا.

 وبموجب هذا المشروع سيتم اعتبار المقاولات التي انخفض رقم معاملاتها بنسبة 50 في المائة برسم كل شهر من أشهر أبريل وماي ويونيو مقارنة برقم الأعمال المصرح به خلال نفس الشهر من سنة 2019، على ألا يتعدى مجموع الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الادماج المتوقفين مؤقتا عن العمل 500 فرد.

 وفي حالة تعدي عدد العاملين 500 فرد، أو إذا انخفض رقم الأعمال المصرح به بنسبة تتراوح بين 25 في المائة وأقل من 50 في المائة فإن طلب المشغل المعني يعرض على لجنة تتألف من ممثلين من ممثلين عن السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالشغل أو السلطات الحكومية التي تشرف على القطاع المعني والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وكانت الحكومة قد أعلنت الشروع في صرف تعويضات الأجراء الذين تضررت مقاولاتهم جراء تفشي فيروس "كورونا" المستجد، وحددت ذلك في 2000 درهم شهريا.