تفاصيل تعويضات الأجراء المتضررين من "كورونا" كما ستصادق عليها الحكومة اليوم

الشرقي الحرش

 من المرتقب أن يصادق المجلس الحكومي في اجتماعه مساء اليوم الخميس 9 أبريل على مشروع قانون يتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19".

 وينص مشروع القانون على القيام خلال الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 30 يونيو بصرف تعويض لفائدة الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الادماج والبحارة الصيادين بالمحاصة (الحصص) المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين الذين تعاني مقاولاتهم من صعوبات جراء تفشي فيروس كورونا، شريطة أن يكونوا توقفوا مؤقتا عن العمل نتيجة هذه الجائحة.

 كما ينص مشروع القانون على أن الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 30 يونيو هي فترة توقف مؤقت عن العمل، مما يعني أن العلاقة التعاقدية مع المشغل تظل قائمة.

 ويتضمن المشروع تعليق أداء الاشتراكات المستحقة خلال الفترة الممتدة من فاتح أبريل إلى غاية تاريخ لاحق سيحدد بنص تنظيمي، كما ينص على امكانية تمديد فترة التوقف عن العمل تبعا لتطور الجائحة بالمغرب.

 من جهة أخرى، نص مشروع القانون على الزام أصحاب المقاولات الذين أدلوا بتصريحات كاذبة كل مبلغ تم صرفه لفائدة العمال الذين يشتغلون لديهم، مشيرا إلى أن التصريحات التي تدلي بها المقاولات ستخضع للرقابة المالية.

 ويعتبر مشروع القانون أن المقاولات التي تعيش وضعية صعبة هي تلك التي انخفض رقم معاملاتها على الأقل بنسبة 50 في المائة برسم كل شهر، فيما ستتم دراسة ملفات المقاولات التي انخفض رقم معاملاتها بنسبة تتراوح ما بين 30 وأقل من 50 في المائة من طرف لجنة مشتركة بين وزارة الشغل والادماج المهني ووزارة المالية والوزارات التي تشرف على القطاع المعني.

وكانت الحكومة قد أعلنت الشروع في صرف تعويضات الأجراء الذين تضررت مقاولاتهم جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، وحددت ذلك في 2000 درهم شهريا.