عبد النباوي يُبرز اجتهاد محكمة النقض بشأن "البيتكوين" و"الزوجة القاصر"

محمد فرنان

أشار محمد عبد النباوي، لرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الأربعاء، إلى أبرز اجتهادات محكمة النقض التي صدرت سنة 2021، وذلك بمناسبة افتتاح السنة القضائية لسنة 2022.

وأورد عبد النباوي في كلمته، أن الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض اعتبرت في مجال ممارسة حق الإضراب، أنه : "لما كان الثابت من إقرار الأجير بمذكرة دفاعه أنه قد خاض إضراباً عن العمل لمدة غير محددة، وأنه قد اقترن باعتصام بمقر الشركة المشغلة، فإن الإضراب وإن كان حقاً دستورياً من أجل تحقيق مطالب مشروعة فإن عدم تحديد مدته ينفي عنه وصف المشروعية ويعتبر تعسفاً" (قرار رقم 314/2 بتاريخ 17/03/2021 ملف اجتماعي عدد 488/5/1/2020)".

وأبرز أن "الغرفة الجنائية اعتبرت الزوجة القاصر التي ارتبطت مع شخص راشد بعلاقة غير شرعية، ضحية جريمة هتك عرض قاصر طبقاً للفصل 484 من القانون الجنائي، وتتمتع بعذر صغر السن وبحماية جنائية تناسب حالة الطفل القاصر، تنسجم مع التزامات المغرب الدولية بمقتضى اتفاقية 1989 حول حقوق الطفل. (قرار رقم 1006/3 بتاريخ 16/06/2021، ملف جنائي عدد 20823/6/2019)".

وأوضح أن نفس الغرفة اعتبرت أن تحويل الأموال بشكل غير مشروع، وبدون ترخيص من مكتب الصرف عن طريق شراء عملة افتراضية (البيتكوين)، غير معترف بها وتحويلها إلى بنوك خارج البلاد، يشكل مخالفة لقانون الصرف المغربي. (قرار رقم 462/3 بتاريخ 24/03/2021 ملف جنائي عدد 1879/6/3/2020.

ولفت إلى أن "محكمة النقض قضت بغرفتين باعتماد الدليل العلمي المتمثل في الخبرة الجينية لإثبات الجرائم المعاقب عليها في الفصلين 490 و491 من القانون الجنائي (الفساد والخيانة الزوجية)، وذلك زيادة على وسائل الإثبات المحددة حصراً بمقتضى الفصل 493 من القانون الجنائي.

واعتبرت محكمة النقض أن "الخبرة الجينية هي دليل وحجة علمية لا يتسرب الشك إلى مدى قوتها الثبوتية، وقرينة قوية وكافية على وجود علاقة جنسية بين الطاعن والضحية، نتجت عنها ولادة، يمكن من خلالها نسبة واقعة العلاقة الجنسية إلى الطاعن. ولذلك، فإن محكمة الموضوع باعتمادها تقرير الخبرة الجينية، تكون قد مارست السلطة المخولة لها قانوناً في تفسير وتأويل النص القانوني في ضوء المستجدات والاكتشافات العلمية الحديثة، التي أصبح معها الدليل العلمي وسيلة إثبات قطعية، وآلية من آليات تفسير وتأويل النص القانوني، لا يمكن للمنطق السليم أن يتغاضى عنه متى كان حاسماً. (قرار رقم 1019/3 بتاريخ 22/06/2021 – ملف جنائي بغرفتين عدد 1314/6/3/2018)".