هيئــة مراقبة التأمينات تنظم "ماستر كلاس" حول تأميني "مخاطر الـورش" و"المسؤولية المدنية العشرية"

خديجة قدوري

نظمت هيئــة مراقبــة التأمينــات والاحتياط الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، ماستر كلاس حول تأمينـي "مخاطر الـورش "TRC " والمسؤولية المدنية العشرية " RCD" اللذيـن أصبحـا تأمينين إجباريـين في 30 دجنبر الماضي وذلـك وفقـا لما تنـص عليـه التشريعات المعمول بهـا.

مخاطـر الـورش "TRC "

في ما يتعلق بمخاطر الورش، يغطـيها هـذا التأميـن طيلـة مـدة الـورش ويوفـر الحمايـة ضـد الأضرار التـي قـد تلحـق بالـورش نفسـه، والتـي قـد تترتـب عـن مسـؤولية المؤمـن لـه تجـاه الغيـر.

ويشمل هذا التأمين ضمانتين، ضمـان الأضرار اللاحقة بالمنشـأة: وتضمـن هـذه التغطيـة، التعويـض عـن الأضرار اللاحقة بالمنشـأة وكـذا مـواد البنـاء والمعـدات المزمـع إدماجهـا فـي المنشـأة. ويجـب علـى صاحـب المشـروع أن يتوفـر علـى هـذه الضمانـة، ممـا يضمـن حمايـة اسـتثماره خلال مرحلـة الأشغال.

وضمـان المسـؤولية المدنيـة المتعلقـة بالـورش، الذي يهـدف إلـى تغطية العواقـب المالية المترتبة على المسـؤولية المدنية للمؤمن له في حالة التسـبب في ضرر للغير. وبخصوص الأشخاص المؤمن لهـم فـي إطـار هـذا الضمـان فهـم، من جهة، صاحب المشـروع، ومن جهة أخـرى، المهندس المعماري والمهنـدس والمقـاول الـذي أبـرم عقد إجـارة الصنعة مع صاحب المشـروع.

ويغطي هذا الضمان المسـؤولية المدنيـة للمؤمـن لـه فـي حالـة الأضرار البدنيـة، الماديـة أو اللامادية اللاحقة بالأغيار مــن جــراء أو بمناســبة الأشغال المنجــزة داخــل الــورش. ويشــمل صاحــب المشــروع بالإضافة إلــى المهنــدس المعمــاري والمهنــدس وأي مقــاول آخــر مغطــى بالعقــد. وأيضا المســؤولية المدنيــة للأشخاص المؤمــن لهــم، باســتثناء صاحــب المشــروع، عــن الأضرار اللاحقة بالمنشــأة، الناتجــة عــن الأشغال فــي طــور الإنجاز. ويشــمل مســؤولية "مســتأجر الــورش" تجــاه صاحــب المشــروع.

وتنـص المـادة 3 مـن القـرار رقـم 3201.24 المتعلـق بتأمينـات البنـاء، علـى أنـه يمكـن أن يتضمـن العقـد خلـوص تأميـن بالنسـبة لضمـان الأضرار اللاحقة بالمنشـأة والمسـؤولية المدنيـة المتعلقة بالورش. وقـد يكـون خلـوص التأميـن، أي المبلـغ الـذي يبقـى علـى عاتـق المؤمـن لـه فـي حالـة وقـوع حـادث، إمـا علـى شـكل نسـبة مئويـة مـن مبلـغ الأضرار أو مبلـغ جزافـي محـدد فـي العقـد.

كما تنص الشـروط النموذجيـة العامـة لعقـد "مخاطـر الـورش" علـى أن كيفيـة حسـاب قسـط التأميـن يتـم ُ تحديدها في الشروط الخاصة، وذلك على شكل نسبة مئوية تطبق على قيمة الأشغال المصرح بها.

ويمكـن أن ينـص العقـد علـى أن يكـون قسـط التأميـن قابـلا للتعديـل، فـي هـذه الحالـة، يتـم احتسـاب القسـط المؤقـت بتطبيـق النسـبة المحـددة فـي الشـروط الخاصـة علـى المبلـغ المؤقـت للأشغال المصـرح بهـا. يتم بعد ذلك تعديل هذا القسط بشكل تنازلي أو تصاعدي حسب المبلغ النهائي لأشغال البناء.

المسؤولية المدنية العشرية " RCD"

يضمـن عقـد المسـؤولية المدنيـة العشـرية حالات الانهيار الكلـي أو الجزئـي للمنشـأة أو وجـود خطـر واضـح للانهيار، وذلـك خـلال عشـر سـنوات مـن تاريـخ الانتهاء مـن البنـاء أو أي منشـأة أخـرى أشـرف المؤمـن لـه علـى تنفيذهـا أو قـام بتنفيذهـا بنفسـه.

يحــدد ســقف الضمان فــي الشـروط الخاصة عــن كل منشــأة وعــن كل فتــرة تأميــن. المبلــغ الأدنى للســقف محــدد فــي القــرار رقــم 3201.24 الصــادر فــي 30 دجنبــر 2024.

يتـم تحديـد قسـط التأميـن وفقـا للطريقـة المحـددة فـي الشـروط الخاصـة. وإذا كان هـذا القسـط قابلا للتعديـل، فـإن القسـط التقديـري المؤقـت يحدد فـي الشـروط الخاصـة بنـاء علـى القيمـة المؤقتـة لأعمال البنـاء المصـرح بهـا مـن قبـل المؤمـن لـه أو المكتـب.

ويتم تعديل هذا القسط بشكل تنازلي أو تصاعدي حسب المبلغ النهائي لأشغال البناء.

فـي حالـة عـدم التصريـح بالمبلـغ النهائـي لأشغال البنـاء، يمكـن للمؤمـن أن يوجـه إنـذارا للمؤمـن لـه بواسـطة رسـالة مضمونـة للوفـاء بهـذا الالتزام المتعلـق بالتصريـح داخـل أجـل عشـرين 20 يومـا. إذا انصـرم هـذا الأجل دون القيـام بالتصريـح، يعتبـر المؤمـن لـه كمـا لـو صـرح بـأن المبلـغ النهائـي لأشـغال البنـاء يسـاوي المبلـغ المؤقـت لأشغال البنـاء.

وفي ما يتعلق بآجال التصريح، تحـدد الشـروط النموذجيـة العامـة أيضـا الآجال التـي يجـب احترامهـا للتصريـح بانتهـاء الأشغال، تسـليم الأشغال وكـذا المبلـغ النهائـي للأشغال، ويتعلق الأمر بنفس الآجال المحددة في تأمين مخاطر الورش.

المراقبة التقنية

 يمكـن للمؤمن والمؤمـن لـه، فـي إطـار تأمينـي مخاطـر الـورش والمسـؤولية المدنيـة العشـرية، الاتفاق علـى ضـرورة إجـراء مراقبـة تقنيـة مـن قبـل مكتـب متخصـص.

ويجـب أن تتضمـن هـذه المراقبـة، إجباريـا، الفحــص والمراقبــة التقـــنية للتصاميـم ودفتـر التحملات والوثائــق الأخرى التــي تمكــن مــن تقديــر الأخطار التــي يمكــن تحملهــا، وفحص دراسة التربة وطبيعة الأساسات وعنـد الاقتضاء، استطلاعات إضافيــة أو اختبــارات أخــرى، ومراقبة تنفيذ الأشغال.

وبالنسـبة لتأميـن المسـؤولية المدنيـة العشـرية، وعندمـا يتـم اكتتـاب العقـد فـي بدايـة الأشغال، يجـب علـى المؤمـن لـه تسـليم التقريــر الأولي الصــادر عــن مكتــب المراقبــة التقنيــة المتعلـق بتحديـد الخطـر إلى المؤمـن، والذي يصف الأشغال التي تمـت مراقبتهـا وكذلـك الأشغال التـي سـيتم إنجازهـا.

التقريـر النهائـي الصـادر عـن مكتـب المراقبـة التقنيـة، متضمنـا عنـد الاقتضاء الاحتياطات المحتملـة، وجميــع التقاريــر الأخرى، ولاســيما تلــك التــي تشــير إلـى الاحتياطات والنقائـص التـي قـد تهـدد اسـتقرار أو صلابة المنشــأة.

فـي حالـة اكتتـاب التأميـن بعـد نهايـة الأشغال، يمكـن للمؤمـن أن يطلـب مـن المؤمـن لـه الإدلاء بالوثائـق التـي تثبـت أن الأشغال المتعلقـة بالمنشـأة موضـوع التأميـن قد أنجزت تحت إشـراف مكتب للمراقبة التقــنية، لاسيما التقريـر النهائـي للأشغال.

.