وزيرة الاقتصاد: تعديل قانوني حرية الأسعار والمنافسة لوضع الحد الأقصى للعقوبة المالية

محمد فرنان

قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الجمعة، أن "مشروعي قانون 40.21 و 41.12 المتعلقان بحرية الأسعار والمنافسة، يهدفان إلى "تحديد المساطر المتعلقة بجلسات الاستماع إلى الأطراف المعنية وإعداد محاضر بشأنها، والتنصيص على سرية جلسات المداولات في القضايا المتعلقة بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة".

وأضافت الوزيرة في عرضها أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن المشروع يسعى إلى "تدقيق إجراءات تبيلغ المخالفات والقرارات، وتحديد الأجل الذي يتعين على مجلس المنافسة أن يتخذ فيه قراره بعد الانتهاء من المناقشة".

وحسب موقع وزارة الاقتصاد والمالية، يرمي مشروع القانون،  إلى "تعزيز فعالية الإجراءات وحماية حقوق الأطراف المعنية من خلال إعادة النظر في مسطرة عدم الاعتراض على المؤاخذات كمسطرة بديلة للمسطرة التنازعية، وتقديم اقتراح المصالحة، يحدد فيه المقرر العام الحد الأدنى والأقصى للعقوبة المالية التي يقترح تطبيقها على المؤسسات المخالفة".

ووفق نفس المصدر، "تشمل هذه الإجراءات تمكين الأطراف المعنية من التعبير عن موافقتها على عرض المصالحة، في آجال محددة، وتوثيق مراحل هذا الإجراء في محاضر موقعة من الأطراف المعنية والمقرر العام، إلى جانب وضع معايير واضحة لتحديد واحتساب مقادير العقوبات مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف المشددة والمخففة، وتمكين الأطراف المعنية ورئيس المجلس ومندوب الحكومة من تقديم طعن أمام محكمة النقض، في قرار محكمة الاستئناف بالرباط القاضي إما بتأكيد أو إلغاء أو تعديل قرار مجلس المنافسة".

وأوضخت أنه "ضمن أهداف مشروع القانون، مراجعة الأطار المتعلق بالتركيز الاقتصادي من خلال، على الخصوص، إحداث مسطرة مبسطة لتبليغ بعض عمليات التركيز، وإعادة النظر في قاعدة العتبة المعتمدة في إجبارية تبليغ عمليات التركيز لتكون أكثر فاعلية، وتتعلق بالجمع بين شرطين متزامنين هما عتبة رقم المعاملات الإجمالي لجميع الأطراف في العملية، وعتبة رقم المعاملات المنجز بشكل منفرد في السوق الوطني من لدن كل الأطراف على حدة".