الداخلية تضبط إجراءات نقل الأسلحة وعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن

تيل كيل عربي

أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قرارا يقضي، بالترخيص بنقل عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن، وكذا الأسلحة والذخيرة.

ويأتي هذا القرار استنادا إلى المرسوم المتعلق بتطبيق القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، ولا سيما المادتين 38 و39 منه.

وينص القرار، الذي نشر في الجريدة الرسمية الصادرة مؤخرا،  في مادته الأولى على أن كل عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المحددة في الملاحق رقم 1 و2 و3 المرفقة بالمرسوم المذكور، تخضع لترخيص النقل المنصوص عليه في المادة 39 من نفس المرسوم.

وبموجب المادة الثانية، فإن إيداع طلب الحصول على ترخيص النقل يتعين مقابل وصل لدى مصالح ولاية الجهة التي توجد بدائرة نفوذها نقطة انطلاق عملية النقل، وذلك داخل أجل لا يقل عن واحد وعشرين (21) يوما قبل التاريخ المحدد لها. ويقدم الطلب وفق نموذج رسمي يوضع رهن إشارة المعنيين على مستوى مصالح الولاية.

وبخصوص الترخيص، فتنص المادة  الثالثة من القرار على أن "ترخيص النقل يسلم من طرف وزير الداخلية أو من يفوضه لهذا الغرض على المستوى الترابي، وذلك بعد استطلاع رأي المصالح والأجهزة الأمنية المعنية، سبعة (7) أيام على الأقل قبل الموعد المحدد لعملية النقل".

وبغرض ضمان التنسيق والتأمين المسبق، تقضي المادة الرابعة بتوجيه نسخة من قرار الترخيص إلى مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني المعنية بالمسار المحدد للنقل، وعند الاقتضاء إلى مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والسلطات المختصة بالمطارات والموانئ ومحطات القطار.