صرحت المحكمة الدستورية بعدم دستورية اشتراط الموافقة الكتابية للنواب البرلمانيين على نشر مضمون أجوبة الحكومة على الأسئلة الكتابية في الجريدة الرسمية، والتي نص عليها المقطع الأخير من المادة 298 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وأوضحت المحكمة الدستورية، في قرارها الذي يخص النظام الداخلي لمجلس النواب، أن من شأن هذا الشرط أن "يحد من إمكانية نشر أجوبتها في هذه الجريدة، ويمنح أعضاء مجلس النواب سلطة تقديرية على نشر معلومة تخص الغير".
واعتبر قرار المحكمة أنه "إذا كانت أحكام الفقرة الأولى من الفصل 69 من الدستور، تقر استقلال مجلس النواب بوضع نظامه الداخلي، فإن ذلك لا يُسَوّغ له أن يضمن هذا النظام ما يقيد الغير، دون سند من الدستور".
وينص المقطعين الثالث والأخير من المادة 298 على أنه "تنشر الأسئلة الكتابية، وأجوبة أعضاء الحكومة عنها في الجريدة الرسمية للبرلمان، مع ضرورة مراعاة مضمون هذه الأجوبة ومدى احترامها لمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ولا تتم عملية نشر هذه الأجوبة في هذه الحالة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من النائبات والنواب المعنيين بهذه الأجوبة".
وفي المقابل، سجلت المحكمة الدستورية أن المقطع الثالث من المادة 298 المعروض، ليس فيه ما يخالف الدستور، حيث أوضحت أن التنصيص على "ضرورة مراعاة مضمون أجوبة الحكومة قبل نشرها بالجريدة الرسمية، ومدى احترامها لمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، يروم عقلنة عملية نشر الأسئلة الكتابية لأعضاء مجلس النواب وأجوبة أعضاء الحكومة عنها في الجريدة الرسمية للبرلمان، ضمانا لنجاعة عمله.