قضت المحكمة الدستورية بأن القانون التنظيمي رقم 09.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، ليس فيه ما يخالف الدستور، وذلك بعد إحالته عليها من لدن رئيس الحكومة في 17 يوليوز 2025، وبعد اطلاعها على رسالة من رئيس مجلس المستشارين تفيد بعدم توصل المجلس بملاحظات من أعضائه بشأن النص المذكور.
كما أمرت المحكمة، في قرار جديد لها، تبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وتشمل التعديلات، بالخصوص، إتمام قائمة الرخص التي يستفيد منها القضاة بإضافة رخص "الرضاعة والأبوة والكفالة؛"، مع احتفاظ القاضي بمجموع أجرته "طوال مدة" رخصة المرض المتوسطة الأمد، مع احتفاظ القاضي "طوال مدة الرخصة …بمجموع أجرته" عندما يتعلق الأمر بالمرض الطويل الأمد.
كما تشمل التعديلات، بحسب القرار "استفادة "القاضية التي أسندت إليها، …، كفالة طفل تقل سنه عن أربعة وعشرين (24) شهرا، من رخصة عن الكفالة مدتها أربعة عشر (14) أسبوعا، تتقاضى خلالها كامل أجرتها،" كما تستفيد المرأة القاضية من رخصة عن الرضاعة مدتها ساعة واحدة في اليوم، ابتداء من تاريخ استنفاد الرخصة الممنوحة عن الولادة أو الكفالة، حسب الحالة وذلك إلى حين بلوغ الطفل المولود أو المتكفل به سن أربعة وعشرين (24) شهرا"، إلى جانب استفادة "القاضي الذي ولد له طفل من رخصة عن الأبوة، مدتها خمسة عشر (15) يوما متصلة ومؤدى عنها، وذلك ابتداء من ولادة الطفل". كما " يستفيد القاضي الذي أسندت إليه، …، كفالة طفل تقل سنه عن أربعة وعشرين (24) شهرا، من رخصة عن الكفالة " بنفس المدة، " ومؤدى عنها ".
كما تم إتمام المادة 69 بإضافة فقرة أخيرة تنص على أن " قرارا للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، هو الذي سيحدد كيفية تطبيقها، بعد نشره في الجريدة الرسمية"، وإضافة المادة 71 المكررة مرتين التي تخول لنفس الجهة تحديد كيفيات الاستفادة من الرخص الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 63 والرخص الواردة في المواد 66 و67 و68 و71 و71 المكررة.
وعللت المحكمة قرارها بالتأكيد على أن تخويل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، هذه الصلاحية، إعمال لمبدأ فصل السلط، الذي يقره الدستور في فصله الأول، ولاستقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية وعن السلطة التشريعية، وفقا لأحكام الفصل 107 من الدستور، على اعتبار أن القرار الذي يصدره الرئيس المنتدب للمجلس المذكور، تطبيقا للمادة 69 (الفقرة الأخيرة) وللمادة 71 المكررة مرتين من القانون التنظيمي المحال، يكتسي طابعا تطبيقيا صرفا، باقتصاره على تحديد كيفية تطبيق المادة 69 وكيفيات الاستفادة من الرخص الاستثنائية، المنصوص عليها في المادة 71 المكررة مرتين، دون المساس بالضمانات الممنوحة للقضاة، التي يسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطبيقها وفقا لأحكام الفصل 113 من الدستور".
وفيما يتعلق بالفقرة الأخيرة من المادة 71 فأبرزت المحكمة أن "لمسؤولين القضائيين، الوارد ذكرهم في المادة 61 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، كل فيما يخصه، يتولى تحديد أوقات الاستفادة من الرخصة عن الرضاعة، بناء على رغبة المرأة القاضية المعنية بالأمر، دون الإخلال بحسن سير العمل"، مشيرة إلى أن " إسناد هذه الصلاحية للمسؤولين القضائيين، يندرج ضمن المهام التدبيرية الضرورية لحسن سير المرافق التابعة لهم".