السلامة الصحية.. "أونسا" يفتح باب مراقبة الأغذية أمام الخواص

خديجة عليموسى

 قرر أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، توسيع تفويض مهام الزيارات الصحية المنتظمة لمؤسسات ومقاولات القطاع الغذائي وقطاع تغذية الحيوانات، عبر إسنادها إلى هيئات عمومية وأشخاص اعتباريين خاضعين للقانون الخاص.

ووفق القرار الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7471 فإن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يفوض، طبقا لأحكام المادة 2 من القانون رقم 25.08 المحدث له، مهامه المتعلقة بالقيام بالزيارات الصحية المنتظمة إلى مؤسسات ومقاولات القطاع الغذائي وقطاع تغذية الحيوانات، المشار إليها في المادة 16 من المرسوم رقم 2.10.473 المطبق لبعض مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى هيئات عمومية أو إلى أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون الخاص، يتم اعتمادهم لهذا الغرض وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القرار.

وأوضح القرار أنه يتم القيام بالمهام المفوضة، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في قرار وزير الفلاحة والصيد البحري رقم 244.13 الصادر في 16 يناير 2013، المتعلق بالترخيص والاعتماد على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات في قطاع تغذية الحيوانات وفي القطاع الغذائي، باستثناء البيع بالتقسيط والمطاعم الجماعية، وكذا وفق دفتر التحملات المعد لهذا الغرض.

وحدد القرار آجال ومساطر منح الاعتماد، حيث نصت على أن الاعتماد "يمنح من قبل المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما، يحتسب ابتداء من التاريخ المبين في الوصل، عندما يتبين أن الملف المذكور مطابق للشروط المطلوبة".

وبخصوص آليات المراقبة والزجر، نص القرار  على أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يتولى مراقبة احترام المستفيد من الاعتماد لبنود دفتر التحملات، مع إمكانية تعليق الاعتماد في حال معاينة حالة واحدة أو أكثر من حالات عدم المطابقة.

وألزم القرار التنصيص، ضمن مقرر تعليق الاعتماد، على أوجه عدم المطابقة التي تمت معاينتها، مع تضمينه التوصيات الواجب تنفيذها والأجل المحدد لذلك، على ألا يقل هذا الأجل عن شهر واحد ولا يتجاوز ستة أشهر، يحتسب ابتداء من تاريخ مقرر التعليق. وبعد انصرام الأجل المحدد، يتم سحب الاعتماد في حال عدم تصحيح أوجه عدم المطابقة، بينما ينهى إجراء تعليق الاعتماد في حالة تصحيحها. كما يتيح القرار لكل مستفيد تم سحب الاعتماد منه إمكانية التقدم بطلب جديد للحصول على اعتماد وفق الشروط المحددة.