دورية جديدة للداخلية والمالية لتقنين بيع العقارات في 48 ساعة

خديجة عليموسى

كشفت وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، من خلال دورية مشتركة، عن تعميم رقمنة تبادل المعطيات المرتبطة بتسليم شهادة أداء الضرائب والرسوم المفروضة على العقارات موضوع التفويت أو النقل، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات المادة 95 من القانون رقم 15-97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، مع تحديد آجال المعالجة في 48 ساعة.

وأبرزت الدورية، الموقعة من قبل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ونادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الخزينة العامة للمملكة  قامت بملاءمة الخدمة الإلكترونية المتاحة عبر البوابة https://eservices.tgr.gov.ma، بما يمكن القابضين الجماعيين من تزويد المحاسبين المكلفين بتسليم الشهادة بالمعطيات المرتبطة بالوضعية الجبائية للعقار موضوع التفويت أو النقل.

وأضافت أن مسطرة الحصول على شهادة أداء الضرائب والرسوم تبدأ باستخراج ورقة المعلومات من المديرية العامة للضرائب، وهي خدمة تمت رقمنتها بالكامل، حيث يتم تسليمها إلكترونيا وفوريا، في حال عدم وجود متأخرات، اعتمادا على رقم مادة رسم السكن أو رسم الخدمات الجماعية، عبر منصة "SIMPL/Attestation".

وأشارت الدورية إلى أنه في حالة وجود متأخرات، تسلم ورقة المعلومات عبر المنصة نفسها داخل أجل لا يتجاوز 48 ساعة من تاريخ إيداع الطلب، وذلك بعد أداء المستحقات المرتبطة بهذه الرسوم، مع الإشارة إلى أن عمليات الأداء يمكن إنجازها عبر الشباك الإلكتروني "SIMPL"، ويتم احتسابها فوريا بمجرد الأداء.

وفي ما يتعلق بالأراضي غير المبنية، أوضحت الدورية أن تسليم ورقة المعلومات الخاصة بها يتم بناء على طلب يودع حضوريا لدى مصالح الضرائب المختصة، وفق نموذج إداري يحدد الوثائق الواجب الإدلاء بها، وبعد ذلك يتولى الموثق عبر تطبيق "Tawtik "، أو العدل عبر بوابة الخزينة العامة للمملكة، إيداع طلب الحصول على شهادة أداء الضرائب والرسوم المفروضة على العقار، مرفقا بالمعطيات والوثائق المرتبطة بالمعاملة، وكذا ورقة المعلومات المسلمة من مصالح المديرية العامة للضرائب.

وتشمل هذه الوثائق، على الخصوص، عقد البيع الابتدائي، وشهادة الملكية، وبطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية بالنسبة للأشخاص الذاتيين، أو مستخرج السجل التجاري بالنسبة للأشخاص المعنويين.

ويتم توجيه الطلب، وفق الدورية، بشكل آلي ومتزامن إلى القابض المكلف مؤقتا بتسليم الشهادة، وإلى مصلحة الوعاء بالجماعة المعنية، وكذا إلى القابض الجماعي المختص، حيث يتعين عليهم تزويد القابض بالمعطيات المرتبطة بالوضعية الجبائية للعقار داخل أجل لا يتجاوز 48 ساعة من تاريخ التوصل بالطلب.

وفي حال تبين أن العقار غير مثقل بديون لدى مختلف المتدخلين، أفادت الدورية بأنه  يتم تسليم الشهادة بشكل رقمي من طرف القابض التابع للخزينة العامة للمملكة داخل أجل لا يتجاوز 48 ساعة، ابتداء من تاريخ التوصل بمعطيات الجماعة والقابض الجماعي.

وفي المقابل، أوضحت الدورية أنه إذا تبين وجود ديون، فإن الجماعة أو القابض الجماعي أو القابض التابع للخزينة العامة يقوم، عبر الخدمة الإلكترونية، بإشعار الموثق أو العدل بالمعلومات المتعلقة بهذه الديون، قصد إخبار المفوت وتسوية الوضعية الجبائية للعقار.

وأوضحت  أن الحصول على هذه الشهادة يظل مشروطا بأداء الضرائب والرسوم المستحقة المرتبطة حصرا بالعقار موضوع التفويت أو النقل.