شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان اليوم الاثنين في مناقشة المقتضيات المتعلقة بموضوع الإجهاض المدرجة مشروع القانون الجنائي.
في هذا الصدد، ذكر وزير العدل، محمد أوجار بالمراحل التي قطعها موضوع الاجهاض قبل أن يصل لقبة البرلمان، مشيرا في هذا الإطار إلى تكليف الملك محمد السادس لمصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق، وأحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وإدريس اليزمي، الرئيس السابق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بإجراء استشارات موسعة مع مختلف الفاعلين، إذ خلصت الاستشارات التي قاموا بها إلى إباحة الاجهاض "عندما يشكل الحمل خطرا على حياة الأم أو على صحتها، وفي حالات الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم، والتشوهات الخلقية الخطيرة والأمراض الصعبة التي قد يصاب بها الجنين".
وأجمعت تدخلات ممثلي الفرق النيابية على أهمية المقتضيات الواردة في مشروع القانون، مما سيساهم في محاربة الإجهاض السري.
ويشترط مشروع القانون أن يقوم بالإجهاض طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لذلك، وأن يتم قبل اليوم التسعين من الحمل. وبخصوص السماح بالإجهاض في حالة إصابة الحامل بخلل عقلي، فإن المشروع نص على تحديد لائحة الأمراض العقلية بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
إلى ذلك، فتح مشروع القانون الباب أمام إمكانية اللجوء للإجهاض في حالة ثبوت إصابة الجنين بأمراض جينية حادة أو تشوهات خلقية غير قابلة للعلاج وقت التشخيص بواسطة شهادة طبية تسلمها لجنة طبية يعينها وزير الصحة بكل جهة من الجهات، على أن يتم قبل مرور 120 يوما من الحمل. وسيتم تحديد لائحة الأمراض الجينينية والتشوهات الخقية غير القابلة للعلاج بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.