أعلن فريق المحامين المكلفين بالدفاع عن الصحافية هاجر الريسوني اعتزامهم التقدم للمحكمة بشكاية ضد الشرطة بعد ما وصفوه بـ"التعذيب الذي خضعت له موكلتهم خلال الفحص الطبي، دون موافقتها والذي أمرت به الشرطة للضغط عليها من أجل إرغامها على الاعتراف بأفعال لم ترتكبها أصلا"، حسب بلاغ صادر عن دفاع الصحافية المتابعة بتهم "الإجهاض والفساد".
وجاء في البلاغ أنه "في تصريحاتها عند الشرطة أنكرت الصحفية هاجر الريسوني كل التهم التي وجهتها لها النيابة العامة، بينما تتضمن البطاقة الطبية التي حررها الطبيب بعد الفحص (وهي وثيقة تفتقر للقيمة القانونية) تصريحات منسوبة لهاجر والحقيقة أنها لم تصدر عنها، وأن الشرطة كانت ترغب في الحصول على الاعترافات وتشير إلى أن الفحص الطبي لم يكن بموافقة المعنية بالأمر".
وتضمن البلاغ إعلان "المحامي الأستاذ صادقو (من هيئة الرباط)، الذي يدافع عن هاجر الريسوني، أنه بناء على طلب أسرتها وبعد دراسته للملف، سوف يرفع دعوى قضائية ضد الشرطة التي مارست التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والقاسية والمهينة لكرامة موكلته".
وفي التوضيحات التي قدمها محامو الصحافية ورد أن الشرطة اعتقلت الصحافية المغربية هاجر الريسوني "يوم 31 غشت من طرف ستة من أعضاء من فرقة مكافحة الجريمة بناء على تهمة 'الإجهاض غير القانوني' و'ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج'، وذلك أثناء مغادرتها عيادة طبيب أمراض النساء في الرباط، حيث زارته على وجه السرعة بعد نزيف أصابها، وقامت الشرطة بعد ذلك باقتيادها قسرا إلى المستشفى الجامعي بالرباط حيث خضعت، دون موافقتها ودون احترام أية مسطرة قانونية، لـ'خبرة طبية مضادة' شديدة العنف من أجل الضغط عليها كي تعترف بأفعال من صميم حياتها الشخصية ولم ترتكبها أصلا"، بحسب نص البلاغ.
وكان الوكيل العام للملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط قد قدم رواية معاكسة أمس الخميس ، من أبرز ما جاء فيها أن "اعتقال الصحافية المعنية بالأمر ليس له أي علاقة بمهنتها وأنه حدث بمحض الصدفة نتيجة لارتيادها لعيادة طبية، كانت أساسا محل مراقبة بناء على معلومات كانت قد توصلت بها الشرطة القضائية حول الممارسة الاعتيادية لعمليات الإجهاض بالعيادة المعنية".
وأضاف البلاغ أن "متابعة المعنية بالأمر ليس له أي علاقة بمهنة الصحافة، بل تتعلق بأفعال تعتبر في نظر القانون الجنائي جرائم، وهي ممارسته الإجهاض بشكل اعتيادي وقبول الإجهاض من طرف الغير والمشاركة في ذلك والفساد طبقا للفصول 444 و 450 و 454 و 490 و 129 من القانون الجنائي".