جنايات أكادير تتابع رئيس جماعة سابق بتهمة السطو على العقارات

محكمة الاستئناف بأكادير
سعيد أهمان

أجلت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بأكادير النظر في قضية "التزوير في محرر رسمي واستعماله والتزييف والتزوير في الطوابع الوطنية والتوصل بغير حق لها واستعمالها واستخدامها"، طبقا لمقتضيات الفصول 343 و 344 و 351 و 354 من القانون الجنائي، إلى غاية يوم 8 فبراير المقبل بناء على ملتمس الظنين لإعداد دفاعه. وأبرم المتهم عقدود بيع وهمية، إذ كان يستغل منصب رئاسة جماعة قروية، وتملك عقارات من أشخاص توفوا أو وهميين أو استعمال أسماء أشخاص حقيقيين .

وأحيل ملف المتهم، الذي توبع في حالة سراح، من قبل قاضي التحقيق  لدى محكمة الاستئناف بأكادير على غرفة الجنايات، التي عرض عليها في أول جلسة أول أمس الخميس.

وتعود وقائع القضية، وفق الافادات التي تلقاها موقع "تيل كيل عربي" من دفاع الضحايا عمر الداودي، إلى شكايات الضحايا الذين سلب المتهم (ل.و) المتهم عقارتهم في أرياف. وبناء على نتائج الخبرات الخطية التي أجراها معهد علوم الأدلة الجنائية التابع للدرك الملكي، أكد الأخير أن الأختام الموضوعة على عقود البيع مزورة، ولا علاقة لها بطوابع جماعة الأخصاص (سيد إفني) لعام 1994، كما أن البصمة المدمغة بالعقود لا تعود للسيدة بائعة العقار من الضحايا، وأن توقيع نائب رئيس الجماعة آنذاك ليس كذلك.

التحقيقات التي بوشرت في النازلة لأكثر من سنتين، أمر حينها قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بأكادير بإجراء معاينة على التوقيع والطوابع والأختام الواردة على عقد البيع المزور. وخلصت الخبرات المنجزة أن توقيع العقد مزور، ولا علاقة له بالمفوض له التوقيع بتصحيح الامضاءات (ل.و)، وهو ما تبرأ منه نائب رئيس جماعة الأخصاص  لما عرضت عليه العقود. كما أن رقمي العقدين غير مطابقين لما هو متبث في سجلات التوقيع في أرشيف الجماعة.

 كما تبين أن العقود المصادق عليها بجماعة الأخصاص عام 1994  كلها  مكتوبة بآلة الرقن. أما العقد المزور فهو مكتوب بالحاسوب الذي لم يكن أصلا مستعملا خلال نفس السنة، كما أن الخطوط الذي حرر به لم تكن مستعملة في المغرب خلال نفس العام.

 وبخصوص الطوابع المستعملة، بينت التحقيقات أنها مختلفة جذريا عن الطوابع الأصلية التي توجد للجماعة خلال نفس السنة، ويدعي المشتكى به، أنه أبرم خلالها عقد البيع، إذ كان المتهم يستغل موقعه من خلال رئاسته لجماعة قروية.

وتبين من خلال البحث القضائي المنجز، أن المتهم يستعمل عقود مزورة لتملك عقارات من أشخاص توفوا أو وهميين أو استعمال أسماء أشخاص حقيقيين.

ويعمد المتهم  لتوظيف شهود زور في شكاياته أمام المحاكم للنيل من ضحاياه، ومن أجل الحصول على أحكام حيازة أملاك، ضد ملاك أراض حقيقيين، ليصير مالكوها في موقع المدافعين عن حقوقهم. وهو ما كان موضوع شكاوى متعددة بالزور أدين فيه شاهدي زور، في ملفين منفصلين أخيرا، بالحبس النافذ 5 سنوات في حق شاهد زور، و4 سنوات سجنا نافذة في حق الثاني.