عبد النباوي يطلب التقيد بمقتضيات 13 توصية لحماية الأطفال

رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي (تصوير رشيد تنيويني)
الشرقي الحرش

 وجه محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة دورية جديدة إلى المحامي العام الأول والمحامين العامين لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك وقضاة النيابة العامة تهم تقصي المصلحة الفضلى للأطفال في تماس مع القانون.

يأتي ذلك، في إطار احتفال العالم بالذكرى الثلاثين لاعتماد الأمم المتحدة للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادقت عليها المملكة المغربية وعملت على ملاءمة القوانين ذات الصلة بمقتضياتها.

 وطلب عبد النباوي من قضاة النيابة العامة التقيد بمقتضيات 13 توصية تضمنتها دوريته.

وتهم هذه التوصيات"

1_الحرص على حسن معاملة الأطفال، سواء كانوا ضحايا جرائم أو كانوا في وضعية صعبة أو في وضعية نزاع مع القانون، والعمل على استقبالهم والاستماع إليهم في ظروف تراعي سنهم وحالتهم النفسية وخصوصية ظروفهم والحرص على تفادي إيذائهم، في سائر مراحل البحث.

2_الحرص على تأطير وتتبع تدخل الضابطة القضائية، بالنسبة للأبحاث المتعلقة بقضايا الطفل في مختلف وضعياته، لضمان سلامة الإجراءات، ولضمان توفير أفضل الظروف لحماية الطفل وحقوقه.

3_العمل على فتح نظائر لملفات الأطفال الضحايا بالنيابة العامة، من أجل تتبع أفضل لقضاياهم. والحرص على تفعيل مقتضيات المادتين 510 و511 من قانون المسطرة الجنائية بتقديم ملتمسات واضحة ودقيقة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفل الضحية وتتبع تنفيذها. مع الطعن في الأحكام متى تبينت ضرورة ذلك، بسبب عدم ملاءمتها لمصلحة الطفل الفضلى أو للوقائع أو القانون.

4_مراعاة المصلحة الفضلى للطفل الضحية عند الاستماع إليه ومواجهته مع المتهم. والاعتماد على مهارات وتقنيات الاستماع الخاصة بالأطفال لضمان أكبر قدر من الحماية. مع الحرص ما أمكن على تفادي تكرار الاستماع للطفل الضحية لما يشكله ذلك من أذى نفسي له.

5_الاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين المؤهلين عند الاستماع للأطفال الضحايا لخلق جو من الطمأنينة لديهم، وتقديم الدعم النفسي اللازم لهم، ومصاحبتهم إلى حين استيفاء حقوقهم.

6_الاستعانة كلما كان ذلك متاحا، بأطباء أو اخصائيين نفسانيين، لإنجاز تقارير طبية في الموضوع عند الاقتضاء؛

7_الحرص ما أمكن، على بقاء الطفل في وضعية مخالفة للقانون داخل وسطه الأسري أثناء مرحلة البحث معه، والحرص على تفادي اللجوء إلى تدبير الاحتفاظ به. إلا إذا تعذر تسليمه لمن يتولى رعايته أو كانت ضرورة البحث أو سلامته تستلزم ذلك وفقا لما تنص عليه المادة 460 من قانون المسطرة الجنائية؛

8_وبالرغم من أن القانون لا ينص صراحة على الاستماع للطفل في وضعية مخالفة للقانون بحضور وليه، فإن غاية المشرع هي الحفاظ على مصلحة الطفل الفضلى وهذه المصلحة تقتضي الاستماع للطفل بحضور وليه أو بحضور أي شخص يطمئن إليه؛

9_الحرص على تتبع قضايا الأطفال في وضعية صعبة أو مخالفة للقانون، وتفعيل الدور المنوط بقاضي النيابة العامة بتقديم ملتمسات باتخاذ التدابير التي يراها كفيلة بحمايتهم. وجعل هذه الملتمسات مناسبة للتأكيد على ضرورة تقصي المصلحة الفضلى للطفل. مع إعطاء الأولوية، دائما للتدابير التربوية. وتفادي التماس سلب الحرية، إلا إذا تبينت الضرورة القصوى لذلك. مع تتبع تنفيذ هذه التدابير وتقديم طلبات بتغييرها، كلما كان ذلك ضروريا لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل؛

10_ عدم التردد في الاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين للتعامل مع الأطفال في وضعية صعبة والأطفال في نزاع مع القانون، لما سيضيفه ذلك من بعد اجتماعي وإنساني للتكفل القضائي بهم؛

11_الحرص على التشخيص القانوني السليم لوضعية الأطفال لما يلائم مصلحتهم الفضلى، والعمل على استحضار المقتضيات القانونية الخاصة بالطفل المهمل المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 172/02/1 المؤرخ في 13 يونيو 2002، لفائدة الأطفال الذين لا يشكلون خطورة، (كالمشردين أو المتسولين أو مستهلكي المخدرات)، سيما، عندما يتعذر اعتبارهم في وضعية صعبة بسبب تجاوزهم سن 16 سنة. وذلك من أجل إتاحة استفادتهم من تدابير الحماية التي تكفل مصلحتهم الفضلى؛

12_ تعزيز دور خلية التكفل بالمحاكم في التنسيق مع الجهات المختصة من أجل توفير الخدمات الحمائية للأطفال، ومن أجل الإسهام في تأطير النقاش وتشجيعه مع مختلف المتدخلين في حماية الطفل، ومن أجل تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لديهم لتحقيق ذلك؛

13_ تحري الإلمام بحقوق الطفل والمعايير الدولية ذات الصلة لدى قضاة النيابة العامة الموكول لهم مهام الإشراف على خلايا التكفل بالمحاكم. والحرص ما أمكن على تثبيتهم في هذه المهمة للاستفادة من الخبرات التي راكموها، وعدم التردد في مخاطبة رئاسة النيابة العامة من أجل تنظيم دورات تكوينية أو تحسيسية في المجال لفائدتهم وفقا لاحتياجاتهم الخاصة