هذه تركيبة لجان مراقبة المتفجرات والشهب الاصطناعية

المختار عماري

ناقش المجلس الحكومي وصادق، اليوم الخميس 14 نونبر، على مشروع قانون جديد، يتعلق بتأليف اللجنة الوطنية للمتفجرات، واللجان الإقليمية وكيفية سيرها.

ويتعلق الأمر هنا بالمتفجرات ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية طبقا للقانون رقم 22.16.

المشروع الجديد، كما تقول ورقته التقديمية، تمت دراسته والموافقة عليه من قبل ممثلين عن وزارة الطاقة والمعادن، ووزارة الداخلية، وإدارة الدفاع الوطني، والدرك الملكي، والمديرية العامة للأمن الوطني، والوقاية المدنية.

مستجدات المشروع تتحدث عن تأليف اللجنة الوطنية المتفجرات، واللجان الإقليمية، ورئاستيهما وكتابتيهما، وكيفية سيرها.

وتتألف اللجنة الوطنية المتفجرات من السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن أو من يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها والسلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني أو من يمثلها، والمدير العام للأمم الوطني أو من يمثله، وقائد الدرك الملكي  أو من يمثله، والمدير العام للوقاية المدنية أو من يمثله.

فضلا عن هؤلاء، يمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة من حضوره للمشاركة بصفة استشارية في أعمال اللجنة اعتبارا لمهاراته أو معارفه. وتعهد كتابة اللجنة الوطنية للمتفجرات إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن.

وتتألف اللجنة الإقليمية المتفجرات من العامل، والمدير الإقليمي أوالجهوي لقطاع المعادن، والقائد المنتدب للحامية العسكرية، والقائد الجهوي للدرك، ووالي الأمن أو رئيس الأمن الجهوي أو الأمن الإقليمي، والقائد الإقليمي أو الجهوي للوقاية المدنية أو من يمثله.

وتطوق المادة التاسعة من هذا المرسوم أعضاء اللجنة الوطنية والإقليمية بواجب كتمان السر المهني فيما يخص كل الوثائق والمعلومات التي أصبحوا على علم بها أثناء عمل هذه اللجن.

 يذكر أن هذه اللجن تتخذ القرارات طبقا للمادة 3 من القانون رقم 22.16  المتعلق والمتفجرات.

وبالرجوع  إلى المادة 3 نجدها تتحدث عن المهام التالية "إبداء الرأي في كل طلب يتعلق بإنشاء مشروع مستودع، إبداء الرأي في طلبات استعمال المواد المتفجرة والشعب الاصطناعية الترفيهية، حضور أول عملية تفجير تنجز، حضور عمليات إتلاف المتفجرات والشعب الاصطناعية والقيام بحملات مراقبة".