صرحت المحكمة الدستورية بعدم مطابقة الفقرة الأخيرة من المادة 254 من النظام الداخلي لمجلس النواب للدستور، وذلك على خلفية تضمينها مقتضى يمنح المجلس حق تعديل مشاريع القوانين المتعلقة بالمصادقة على مراسيم القوانين.
وتنص الفقرة المعنية على أنه "تتم دراسة مشاريع القوانين بالمصادقة على مراسيم القوانين طبقا للمسطرة التشريعية المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي وخاصة في مادتيه 189 و201.".
وعللت المحكمة الدستورية قرارها الصادر مؤخرا بأن "المرسوم بقانون لا يعد قانونا، وإنما هو تدبير مؤقت ونافذ في المجال التشريعي في انتظار المصادقة عليه من طرف البرلمان حتى يكتسب الصفة القانونية النهائية.
وأضافت أن "هذه المصادقة تتطلب إحالة هذا المرسوم بقانون من طرف الحكومة على البرلمان في الدورة العادية الموالية"، موضحة أن "البرلمان باعتباره سلطة تشريعية يتداول في مشاريع ومقترحات القوانين المودعة لديه طبقا لمسطرة التشريع المحددة في الدستور، فإن حقه في تعديل النصوص التشريعية يظل رهينا بالشكل الذي تعرض به هذه النصوص".
وشددت المحكمة على أن "المصادقة على المرسوم بقانون، وإن كانت تعرض من طرف الحكومة في شكل مشروع قانون، إلا أن إصداره من طرف الحكومة يتم في إطار مسطرة خاصة، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، كما هو منصوص عليه في الفصل 81 من الدستور، الأمر الذي يقيد سلطة البرلمان بمجلسيه ويمنعه من مباشرة أي تعديل على هذا المشروع، ويبقى للجان الدائمة والجلسات العامة، حق مناقشته وعرضه لأجل المصادقة عليه دون تعديل".
وأكدت المحكمة الدستورية أن الإحالة في الفقرة الأخيرة من المادة 254 المادتين 189 و201 من هذا النظام الداخلي، ترمي إلى تخويل مجلس النواب حق تعديل مشروع القانون القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون دون الأخذ بعين الاعتبار المسطرة الخاصة المقررة دستوريا لإصدار المرسوم بقانون، وهو ما اعتبرته "غير مطابق للدستور".