مسؤول يتحدث عن تأمينات إجبارية جديدة لحماية أوراش البناء في أفق مونديال 2030

خديجة قدوري

 في إطار تحسـيس الـرأي العـام، احتضنت مدينة الدارالبيضاء، اليوم الثلاثاء، الدورة الرابعة من "ماستر كلاس" حــول تأمينـي "مخاطـر الـورش "TRC " والمسؤولية المدنية العشرية " RCD"، الذي نظمته هيئــة مراقبــة التأمينــات والاحتياط الاجتماعي.

وفي هذا الصدد، قالت سهام رملي، مديرة التواصل والعلاقات الدولية بهيئة منظمة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، إنها تأمل من خلال هذه الدورة تسليط الضوء أكثر على هذين التأمينين لبسط كافة المعطيات.

وأبرزت رملي، في معرض حديثها، أن هذه الدورة تم تخصيصها لنوعين جديدين من التأمينات التي تدخل في إطار إجبارية التأمين المتعلق بمخاطر الورش والمسؤولية المدنية العشرية، في إطار المواكبة المالية التي تحددها بلادنا في إطار الأوراش والبنيات التحتية.

وفي سياق متصل، أفاد يوسف بن عثمان، رئيس قسم الترويج للممارسات الجيدة والعلاقات مع المؤمن لهم داخل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بأنه اليوم نحن بصدد تقديم عرض حول مخاطر الورش والمسؤولية المدنية العشرية، حيث إن مدونة التأمينات عرفت تعديلا بتاريخ 2016، لم يدخل حيز التنفيذ إلا باستصدار قرارين وزاريين لوزارة الاقتصاد والمالية حول مخاطر الورش والمسؤولية المدنية العشرية.

وأضاف بن عثمان أنه تم التنصيص على إجبارية تأمين مجموعة من المتدخلين داخل الأوراش التي تعرفها المملكة، واحترام مجموعة من الشروط والالتزام بها.

وأشار إلى أن هذه التغطية الإجبارية تأتي في إطار مجموعة من الأوراش التي تعرفها المملكة، بدينامية متقدمة حول مجموعة من الأوراش لاسيما في إطار الاستعدادات التي تعرفها المملكة المغربية لتنظيم كأس العالم 2030.

ويعـود أصـل المسـؤولية المدنيـة العشـرية لمهنـيي البنـاء إلـى ظهيـر 12 غشـت 1913 بتنفيـذ قانـون الالتزامات والعقـود، وخصوصـا فـي الفصـل 769 مـن البـاب الثانـي إجـارة الصنعـة وإجـارة الخدمـة من الفـرع الثالـث مـن الظهيـر.

ووفقا للمادة 769 الصادرة في سنة 1913 فإن المهنــدس المعمــاري أو المهنــدس والمقــاول المكلفين مباشرة من رب العمل يتحملان المسؤولية إذا حدث خلال الخمس سنوات التالية لإتمام البناء أو غيــره مــن الأعمال التــي نفذاهــا أو أشــرفا علــى تنفيذهــا إن انهــار البنــاء كليــا أو جزئيــا، أو هــدده خطـر واضـح بالانهيار بسـبب نقـص المـواد أو عيـب فـي طريقـة البنـاء أو عيـب فـي الأرض.

للإشارة، صدر في عام 2016 القانون رقم 59.13 الذي ّ تضمــن، مــن بيــن أحــكام أخــرى، إدخــال إجباريــة التأمينيــن كمــا هــي موجــودة اليــوم.