مطلب "إقالة أخنوش من رئاسة جماعة أكادير" يُفجر نقاشا قانونيا

محمد فرنان

بعد مراسلة ماء العينين الصادق عن حزب الاشتراكي الموحد بصفته عضوا بالمجلس الجماعي لأكادير إلى رئيس المجلس، لأجل إدراج نقطة إقالته- أي الرئيس- من عضوية المجلس الجماعي بسبب التغيب المستمر، أوضح  النقيب نور الدين خليل عضو مجلس جماعة أكادير، أن "الشيء الذي لا بد من إبرازه هو كون المشرع منذ الميثاق الجماعي لسنة 1974 إلى غاية القانون التنظيمي رقم 113/14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات. ظل دوما يميز بين الرئيس والمجلس كمؤسستين قانونيتين مستقلتين من حيث الطبيعة والصلاحيات".

وأضاف المحامي في بيان توضيحي توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، أن "المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113/14 تتعلق بأعضاء مجلس الجماعة ولا تنطبق مقتضياتها على الرئيس. والذي هو أصلا من يمسك سجل الحضور ويعلن عن المتغيبين وفقا لنفس المادة. مما لا يمكن معه لهذه المادة أن تسند صلاحية مراقبة الغياب إلى متغيب مفترض".

وأبرز أن "المشرع خص الإقالة في حالة الغياب للأعضاء دون الرئيس الذي أفرد له حالات أخرى للإقالة ودون أن تندرج ضمنها حالة الغياب. وهذا منطقي لكون الغاية من هذا المقتضى القانوني هو دفع الأعضاء لممارسة مهامهم الانتدابية والوفاء بإلتزامهم نحو البيئة الناخبة. والتي هي مهام لا تقبل التفويض بخلاف الرئيس الذي خول له المشرع ممارسة مهامه عن طريق الإمضاء والصلاحيات طبقا للمادة 103 من القانون التنظيمي رقم 14/113. بشكل لا يمكن معه تصور الإخلال بالمهام الانتدابية من طرف الرئيس".

ولفت إلى أن "المشرع وبمقتضى المادة 109 من نفس القانون خول للرئيس إمكانية الغياب الذي حدد له الأمد الأدنى زمنيا في شهر وبدون حد أقصى. مع تأكيد حقه في تفويض كافة صلاحياته. بشكل يؤكد على أن الفهم القانوني السليم لمقتضيات المادة 67 المشار إليها في صياغتها".

وأشار المستشار الجماعي عن حزب التجمع الوطني للأحرار إلى أن "المشرع ضمن كافة مقتضيات القانون التنظيمي رقم 3 بين الرئيس والمجلس كمؤسستين مستقلتين، مع إستحضار الغاية من ذلك المقتضى القانوني، وإمكانية التفويض المخولة للرئيس دون أعضاء المجلس، فكلها تؤكد بأن الفهم السليم للمادة 67 يؤكد على أن رسالة الصادق ماء العينين ناجمة عن فهم غير صحيح لنطاق نفاذ المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113/14".

وأورد أنه "بصفتي عضوا بجماعة أكادير لا بد من التأكيد على الحضور الفعلي والفعال للرئيس بصفته هذه على رأس الجماعة في التتبع وعن كتب لتطوير المدينة وتدارك سنوات الركود التي عانت منها. مع تطوير أساليب التدبير إنطلاقا من الإبداع في وسائل التمويل ومرورا بإبراز عدة مشاريع كفيلة بوضع المدينة في مصاف المدن الكبرى. والتي هي مشاريع من إبداعه. ومنها مركز إيواء المتشردين اللذين يسيء تواجدهم بمدينة سياحية إلى الساكنة وزوار المدينة، بالإضافة لإقرار إحداث مركز لإيواء الكلاب والقطط بتكلفة مالية مهمة ولنفس الغاية المشار إليها أعلاه، مع إبراز دور الجماعة بشكل فعال وملموس ضمن مشاريع تحديث المدينة والتي تسير بوتيرة جد مرتفعة وبجودة مشهود لها".

وشدد على أن "مقارنة هذا العمل الجاد والملموس. بالحضور الفعلي دون القدرة على ممارسة الدور المنوط بالمعارضة وبشكل ناجع للمدينة وساكنتها، بدل البقاء حبيس هوامش نقط جدول أعمال دورات المجلس، يؤكد على أن القانون إنما وضع لتجويد العمل الميداني، والذي يظل الهدف الأسمى الذي يتعين على المعارضة أن تواكب فيه مجهودات الأغلبية المسيرة في سياق الوفاء الفعلي بالالتزام السياسي والأخلاقي والقانوني نحو الساكنة".

وقد طالب ماء العينين الصادق، عضو المجلس الجماعي لأكادير عن الحزب الاشتراكي الموحد، بـ"إدراج نقطة في جدول أعمال الدورة المقبلة تتعلق بإقالة عزيز أخنوش من عضوية المجلس الجماعي لأكادير" بسبب "الغياب".

وأضاف المستشار الجماعي في مراسلة له، أن "كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون ويجتمع المجلس لمعاينه هذه الإقالة".

وأوضح أن "المجلس الجماعي لأكادير عقد منذ انتخابه سبع (7) دورات، تغيب منها عزيز أخنوش خمس دورات متفرقة، وتغيب عن الدورات الثلاث الأخيرة بصفة متتالية وحيث أن المجلس الجماعي لأكادير لم تعرض عليه أية مبررات لقبولها أو لرفضها خلال جميع الدورات السابقة".

ولفت إلى أن "القانون التنظيمي 113.14 في مادته 67 ينص وبصريح العبارة على أن المبرر يجب أن يقبله المجلس. وما دام هذا الأخير لم يقبل ولم يصادق على أي مبرر (ويمكنكم الرجوع لمحاضر الدورات )، فإنه يعتبر عزيز أخنوش مقالا بحكم القانون لهذا وبناء على المادة 40 من القانون التنظيمي113.14".