تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتتميم المادة 194 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، يهدف إلى ضمان التطبيق السليم لمقتضيات المدونة وتفادي الإشكالات القانونية التي تطرحها بعض المخالفات المتعلقة بتجاوز السرعة المسموح بها.
وأوضح الفريق في المذكرة التقديمية للمقترح أن هذه الإشكالات تتجلى في حالات يتم فيها إيقاف المخالف من طرف الجهة الأمنية المعنية عند السد الأمني وإبلاغه بمخالفة تتعلق بتجاوز السرعة، رغم أن المعاين الفعلي للمخالفة ليس هو العون محرر المحضر، وإنما ترسل المخالفة عبر تطبيق "واتساب" من مكان يبعد عن مكان الإيقاف.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المادة 194 من مدونة السير توجب على المعاين للمخالفة أن يحرر المحضر بنفسه دون غيره، كما أن المشرع لم ينص على تطبيق "واتساب" أو الهاتف النقال كوسيلة لرصد المخالفات، موضحا أن تحرير محضر بناء على معطيات لم تتم معاينتها مباشرة يثير إشكالات جدية من حيث الشرعية والمصداقية.
ويشير المقترح إلى أن التنزيل السليم لمقتضيات مدونة السير يتطلب التقيد بالإجراءات القانونية وعدم التوسع في تفسير بعض المواد، تفاديا لأي مساس بحقوق المخالفين أو إخلال بمبادئ العدالة، موضحا أنه يقترح التنصيص صراحة على أن الإخلال بمقتضيات المادة 194 يترتب عنه بطلان الإجراءات ومحضر المخالفة.
وذكر الفريق بحكم أصدرته المحكمة الابتدائية بورززات بتاريخ 31 دجنبر 2024 يقضي بإلغاء غرامة في حق مواطن بعدما تبين أن العون الذي حرر محضر المخالفة لم يعاينها فعليا، بل توصل بها عن طريق تقنية "واتساب" من عون آخر كان على بعد 7 كيلومترات من مكان الإيقاف.