تفاصيل مرسوم دعم الأطفال اليتامى والمهملين بـ500 درهم يبدأ صرفها بعد 3 أشهر

خديجة عليموسى

صدر بالجريدة الرسمية رقم 7468 الصادرة يوم 25 دجنبر 2025،  مرسوم رقم 2.25.1064 يتعلق بالاستفادة من الإعانة الخاصة الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر، والذي يتضمن شروط ومساطر استفادة الطفل اليتيم والطفل المهمل، نزيلي مؤسسات الرعاية الاجتماعية، من الإعانة الخاصة المحددة في 500 درهم شهريا.

واشترط المرسوم بالنسبة للطفل اليتيم، أن يكون مغربي الجنسية، ومقيدا بالسجل الوطني للسكان، وألا يكون مشمولا بنظام التعويضات العائلية بحكم الانتماء إلى إحدى الفئات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 7 من القانون رقم 58.23، وألا يكون مستفيدا من منحة دراسية، غير أنه إذا كان المبلغ الإجمالي السنوي للمنحة أقل من المبلغ الإجمالي السنوي للإعانة الخاصة التي كان من الممكن أن يستفيد منها الطفل، يصرف له مبلغ يعادل الفرق بين المبلغين الإجماليين.

وبخصوص الطفل المهمل، يشترط أن يكون مستوفيا للشروط المتعلقة بالجنسية والتقييد بالسجل الوطني للسكان وعدم الاستفادة من التعويضات العائلية، وأن يكون قد صدر في حقه حكم نهائي يصرح بإهماله.

وينص المرسوم على أن يودع مدير مؤسسة الرعاية الاجتماعية طلب الاستفادة من الإعانة الخاصة لدى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض، من خلال ملء الاستمارة المخصصة لذلك، ويتوصل فور استكمال إجراءات الإيداع بوصل الإيداع. ويتم إشعار مدير المؤسسة، عبر المنصة الإلكترونية، بمآل طلب الاستفادة.

وفي حالة رفض الطلب، يتعين على مدير مؤسسة الرعاية الاجتماعية تقديم تظلم داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما من تاريخ إشعاره بالرفض، على أن يودع التظلم لدى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عبر المنصة الإلكترونية مقابل وصل، وتبت فيه الوكالة داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ التوصل به.

ويودع مبلغ الإعانة الخاصة المستحق شهريا في حساب يفتح باسم الطفل لدى صندوق الإيداع والتدبير، طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بتدبير أموال القاصرين. ويحق للطفل المستفيد من الإعانة الخاصة، أو لنائبه الشرعي عند الاقتضاء، المطالبة بصرف كامل المبالغ المودعة في الحساب المذكور عند بلوغه سن الرشد القانوني.

وينص المرسوم على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقل المبلغ الإجمالي الممنوح للطفل المستفيد من الإعانة الخاصة عند بلوغه سن الرشد القانوني عن عشرة آلاف (10.000) درهم.

 ويوضح  النص أنه "في حالة مغادرة الطفل المستفيد من الإعانة الخاصة مؤسسة الرعاية الاجتماعية بصفة نهائية، أو عند بلوغه سن الرشد القانوني، يتم إشعاره أو إشعار نائبه الشرعي، عند الاقتضاء، بجميع المعلومات المتعلقة بالحساب المفتوح باسمه، بما في ذلك الإجراءات الواجب اتخاذها للتصرف في المبالغ المودعة في الحساب.

ويلزم المرسوم مدير مؤسسة الرعاية الاجتماعية بالتصريح بكل تغيير يطرأ على المعطيات المتعلقة بالطفل المستفيد من الإعانة الخاصة المضمنة في المنصة الإلكترونية، داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما من تاريخ حدوثه.

كما يخول للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي التحقق، كلما لزم الأمر، ومن خلال التبادل الإلكتروني للمعطيات، من استيفاء شروط الاستفادة، وفق اتفاقيات تبرم لهذا الغرض طبقا لأحكام القانون رقم 58.23.

وينص المرسوم على استرجاع المبالغ التي تم صرفها بدون وجه حق، إما من الحساب المفتوح باسم الطفل، أو عن طريق خصمها من مبالغ الإعانات الأخرى الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي  التي قد يتم صرفها له لاحقا أو عنه لفائدة أسرته، كما يتم وقف صرف المنحة الشهرية والدعم التكميلي بمجرد قبول طلب الاستفادة من الإعانة الخاصة.

ويدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ويسند تنفيذه إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد منهما فيما يخصه.

.