تقنين مراقبة جودة المواد البترولية.. وزارة الانتقال الطاقي تقدم مشروعا جديدا

خديجة عليموسى

تتجه وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة لإصدار قرار يتعلق بكيفيات مراقبة جود المواد البترولية السائلة، والذي يروم تحديد نظام تتبع ووسم هذه المواد قصد مراقبة توفرها وجودتها.

ووفق المذكرة التقديمية للمشروع، الذي عرضته الأمانة العامة للحكومة للعموم من أجل التعليق عليه، فإن هذا القرار يهدف إلى الرفع من قدرات الإدارة على إنجاز عمليات مراقبة هذه المواد عبر تقنين عملية أخذ العينات وتحليلها لضمان تزويد السوق الوطنية بمواد تحترم المواصفات المنصوص عليها في النصوص القانونية المعمول بها.

وأشارت المذكرة إلى أن قطاع الانتقال الطاقي اعتمد مقاربة تشاركية خلال إعداد هذا المشروع، وذلك عبر التشاور مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ومع جمعية النفطيين للمغرب والجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب.

ويعرف القرار المواد البترولية السائلة بكونها الغازوال والبنزين الممتاز بدون رصاص، والفيول والكيروسين (صنف JET A وصنف JET.).

وينص القرار على أن مراقبة جودة المواد البترولية السائلة، يعهد بها إلى أعوان السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة المحلفين لهذا الغرض، والأعوان التابعين للمختبرات المعتمدة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.

ويفيد المشروع المعد من قبل وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن "السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة تمسك سجلا مؤشرا ومختوما يسمى "سجل أخذ العينات"، يتم التدوين عليه يوما بيوم، بالتتابع وبدون فراغات، جميع العمليات المتعلقة بأخذ العينات".

وفي ما يتعلق بالاستيراد، ينص مشروع القرار على أنه "مباشرة بعد رسو الباخرة برصيف الميناء، تتم مراقبة المواد البترولية السائلة من خلال أخذ عينات من قبل عون تابع لأحد المختبرات المعتمدة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، بحضور عون تابع لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وعند الاقتضاء، عون تابع للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة".

وأضاف المشروع أنه "تؤخذ ثلاث عينات مقدار كل واحدة منها لتر واحد، وتوضع في حاويات مختومة ومحكمة الإغلاق، ويحتفظ بعينة واحدة، وتسمى "عينة شاهدة"، من طرف عون إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الذي حضر عملية أخذ العينات، وتوجه العينتان المتبقيتان إلى كل من المختبر الرسمي والمختبر المعتمد".

وفي حالة عدم مطابقة العينة التي تم تحليلها من طرف أحد المختبرين المذكورين، تقدم العينة الشاهدة للمختبر الرسمي قصد تحليلها بطلب من المستورد وعلى نفقته.

وتعتبر العينة "غير مطابقة" إذا كانت إحدى خصائصها غير مطابقة لتلك المحددة بموجب القرار رقم 1948.21، مما يجب "إعادة تصدير المادة المستوردة أو نقلها من طرف المستورد قصد إعادة معالجتها وفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل".

ويلزم مشروع القرار المسؤول عن النقطة التي ستتم مراقبتها أو من ينوب عنه السماح للأعوان التابعين للسلطة الحكومية بولوجها في أي وقت، مع توفير جميع التسهيلات اللازمة لإنجاز مهامهم، وتوفير مرافق لهم إذا اقتضى الأمر ذلك، ثم إطلاعهم على كل وثيقة يرونها لازمةً لعملية المراقبة.

كما نص مشروع القرار على أنه "أثناء توزيع المواد البترولية السائلة، يعتبر الموزعون مسؤولين عن اختيار وسلامة الأختام الموضوعة على مقصورات شاحنات الصهريج، وعلى خزانات محطات الخدمة أو التعبئة، وكذلك على خزانات مستودعات التخزين".

كما أكد أنه يجب على الموزع أن يخبر السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة بالنظام الخاص بالختم الذي تم اختياره وكذا ترميزه في حالة وجوده.