عقوبات.. فريق برلماني يقدم مقترح قانون حول "الشيشة والسجائر الإلكترونية"

محمد فرنان

تقّدم فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب، يوم الخميس 21 يوليوز 2022 "مقترح قانون يقضي بتتميم القانون رقم 15.91 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن".

وجاء في المذكرة التقديمية للمقترح أن "نقاط بيع الشيشة والسجائر الإلكترونية بالمغرب تعرفُ إقبالا واسعا على شراء هذا النوع من السجائر في الفترة الآخيرة، لكن الخطير في الأمر أن أغلب الزبناء من المراهقين والمتمدرسين، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى احترام أصحاب محلات بيع السجائر الالكترونية لأخلاقيات وضوابط دفتر التحملات". 

وأكد الفريق أن "ترك القانون رقم 15.91 حبيس الرفوف لما يقرب من ثلاثين سنة دون أجرأة، ساهم في ترسيخ وتثبيت هذه السياسة التسويقية المدمرة التي قد تكون نتائجها كارثية في المدى المنظور إذا لم تتخذ الإجراءات المستعجلة والضرورية لإيقاف زحف هذه الآفة التي نعتبرها التهديد الأول للشباب". 

ودعا الحزب في الباب الثاني إلى "منع تدخين الشيشة أو السجارة الالكترونية ببعض الأماكن العمومية وبيعها للقاصرين".

ونصّ المقترح في الباب الثالث أنه "يُعتبر مكانا عموميا بمقتضى هذا القانون، كل مكان معد للاستعمال الجماعي وكل مرفق عمومي، وكذا المؤسسات العامة والمكاتب الإدارية، ويمنع التدخين بالأماكن العمومية الآتي ذكرها على سبيل المثال".

وتابع: "المكاتب الإدارية المشتركة وقاعات الاجتماعات بالإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، والمستشفيات والمصحات ودور النقاهة والمراكز الصحية والمصالح الوقائية بجميع أصنافها، ووسائل النقل العمومي باستثناء المناطق المخصصة للتدخين، وقاعات إلقاء عروض فنية كالمسارح ودور السينما وأماكن إحياء السهرات العمومية، وقاعات إلقاء الدروس، والمحاضرات والندوات بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة منها للقطاع العمومي أو الخاص".

وشدّدت على "منع بيع الشيشة والسجارة الإلكترونية لمن لا يبلغ عمره ثمانية 18 عام، ويحق للبائع عند الاقتضاء أن يطلب من المشتري الإدلاء بما يثبت بلوغه هذا السن".

ونصت المادة السابعة على أنه "تحظر الدعاية والإشهار للشيشة والسجارة الالكترونية وأنشطة ترويج مبيعاته بالوسائل التالية عبر البرامج الإذاعية والتلفزية والأشرطة، والصحافة الصادرة في المغرب، والإعلانات داخل القاعات الخاصة بإلقاء عروض فنية أو ثقافية، والملصقات والعلامات بواجهات أماكن بيع أو صنع التبغ". 

وفي باب العقوبات، تسعى المادة الحادية عشر على أن "كل شخص ضبط يدخن الشيشة أو السجارة الالكترونية في الأماكن التي يمنع فيها ذلك، يعاقب بغرامة من 100 دراهم إلى 300 درهما".

واقترح الفريق أنه "من قام بالدعاية أو الاشهار لفائدة تدخين الشيشة أو السجارة الالكترونية بالوسائل المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا القانون يعاقب بغرامة من 1000 درهم إلى 3000 درهما، ويعاقب بغرامة من 1000 إلى 2000 درهم كل من باع الشيشة أو السجارة الالكترونية لقاصر أو مكنه منه".