لفتيت: منع أداء أموال لمنصات التواصل الاجتماعي هدفه حماية العملية الانتخابية من التدخل الخارجي

خديجة عليموسى

قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن الهدف من المقتضيات الواردة في مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والتي تفرض عقوبات على كل شخص يقوم بنشر إعلانات سياسية أو منشورات انتخابية مؤدى عنها على منصات أو مواقع إلكترونية أجنبية، هو حماية العملية الانتخابية من أي تدخل خارجي.

وأوضح لفتيت، خلال المناقشة التفصيلية لمشاريع القوانين المتعلقة بالمنظومة الانتخابية مساء اليوم الخميس بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، أن حماية الانتخابات من التدخل الأجنبي خيار تعتمده جميع الدول الديمقراطية.

وأضاف الوزير أن النشر العادي على منصات التواصل الاجتماعي من فيسبوك وتيكتوك لا يطرح أي إشكال، غير أن الأمر يتعلق هنا بالأداء لهذه المنصات أو مواقع أجنبية، وهو ما يعتبر تدخلا خارجيا في العملية الانتخابية.

وأوضح  لفتيت على أن الغاية هي حماية الاستحقاقات الانتخابية من أي تأثير أو تدخل أجنبي، لاسيما في ظل الانتشار الواسع للوسائل الرقمية.

وفي رده على ما أثير حول التشكيك في نزاهة الانتخابات، قال وزير الداخلية إن الهدف ليس المساس بحرية التعبير أو العمل الصحفي أو حق الشك، مضيفا "من حقك أن تكتب ما تريد وأن تقول لقد وقع تزوير، ولكن إذا تمت متابعتك  فيجب تقديم الدليل".

وتنص المادة 40 من مشروع القانون إلى أنه يعاقب بغرامة من 50 ألفا و100 ألف درهم  كل من علق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المشار إليها في المادة 32 من هذا القانون التنظيمي، أو بمكان يكون مخصصا للائحة أخرى أو لمترشح آخر،  وكل شخص نشر إعلانات سياسية أو منشورات انتخابية مؤدى عنها على منصات أو مواقع إلكترونية أجنبية.

وتنص المادة 32 على أنه  "تقوم السلطة الإدارية المحلية في كل جماعة أو مقاطعة، خلال اليوم الرابع عشر السابق لليوم المحدد لإجراء الاقتراع، بتعيين أماكن خاصة تعلق بها الإعلانات الانتخابية، وتخصص في كل من هذه الأماكنمساحات متساوية للوائح أو المترشحين ويحدد عدد الأماكن الواجب تخصيصها في كل جماعة أو مقاطعة بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية".

كما تضمن مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب مقتضيات تروم تشديد العقوبات الحبسية والغرامات المالية المرتبطة بالمخالفات الانتخابية منها أنه يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف درهم كل شخص أقدم، بأي وسيلة، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو المنصات الإلكترونية أو التطبيقات المعتمدة على الأنترنيت، على نشر أو إذاعة أو بث أخبار زائفة أو إشاعات تتعلق بالتصويت.