في ما يلي النقاط الأساسية في الدورية التي نشرتها اليوم الأربعاء المديرية العامة للضرائب، والتي تفصل فيها المعالجة الجبائية للتعويضات المخصصة من طرف مقاولة تواجه صعوبة، لمستخدميها المتوقفين مؤقتا عن العمل:
1 - ضرورة الحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من الانعكاسات الاجتماعية بفعل التوقف المؤقت عن العمل، فرضت على بعض المقاولات تخصيص تعويض للمساعدة لفائدة مستخدميهم خلال فترة التوقف عن العمل هاته، بغية مساعدتهم في تغطية جزء من احتياجات عائلاتهم.
2 - المساعدة تكتسي طابع مبلغ ممنوح في الظروف الخاصة للتوقف الكلي عن العمل، وكذا طابعا إداريا وتقنيا، بهدف تمكين الأجراء من تغطية المصاريف المتعلقة بالحاجيات الأساسية للمنزل.
3 - يطابق رأس المال الذي يعتمد كمعيار لتحديد، ما إذا كانت المقاولة تواجه صعوبة، مبلغ المبيعات والسلع والمنتوجات والخدمات والأعمال العقارية المنجزة خلال نفس الفترة من سنة 2019 إلى 2020.
4 - يتعين أن تصرف المساعدة المادية، في حدود 50 بالمائة من صافي المرتب بعد الضريبة، المتعلق بأول شهرين من سنة 2020، دون التعويضات والمكافآت المممنوحة على أساس منتظم أو استثنائي.
5 - تصرف المساعدة المادية، التي تستفيد من الإعفاء حصرا خلال فترة حالة الطوارئ الصحية التي فرضت التوقف عن العمل.
6 - في حالة استفادة المستخدم من التعويض الجزافي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وطبقا للقانون المطبق في هذا الصدد، يدخل هذا التعويض المخصص من طرف الدولة في حساب سقف 50 بالمائة سالف الذكر. ولا يتم منح المستخدم أي تعويض آخر بأي وجه كان.
7 - يجب أن يأخد التعويض بعين الاعتبار، وضعية المستخدم في المقاولة ودرجة تأثير توقف العمل على مستواه المعيشي الاعتيادي.
8 - يتعين على المشغلين الراغبين في الحصول على التعويض بعث تقرير للمعلومات إلى المديرية العامة للضرائب عبر البريد الالكتروني، على غرار نموذج مطبوع تحدثه الإدارة، وذلك بعد نهاية كل شهر.
9 - يتعين على المشغلين أشخاصا اعتباريين كانوا أو طبيعيين، تقديم إتباثات ضرورية في ما بعد، وتقديم كافة الوثائق لموظفي الإدارة الضريبية بغية تسهيل مهمة المراقبة.